تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
شرح
قصّرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصّرت » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 10 / 184 الحديث 13170 .. وإمّا من اتّحاد طريق المسألتين ، مثل الحكم بتحزيم ذات البعل بالزنا بها بسبب تحريم المعتدّة بالعدّة الرجعيّة بالزنا بها ، للنصّ على أنّها بحكم الزوجة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 20 / 455 الحديث 26081 .، فالزوجة بطريق أولى ، فإنّ الظاهر من الفقهاء أنّه ليس بقياس أصلا ، وأنّ المنشأ الفهم العرفي ، وهو كذلك بعد وجود ذاك النصّ وملاحظته . ويعضده تعليق الحكم على الوصف المشعر بالعلَّيّة ، سيّما وهذا الوصف شرط في التحريم بلا ريبة ، مضافا إلى الاستقراء في كون حكمها حكم ذات البعل في كثير من الأحكام . وإمّا من عموم المنزلة ، مثل : إنّ التيمّم بمنزلة الطهارة المائيّة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 385 الباب 23 من أبواب التيمّم .. وإمّا من عموم الشباهة كما في تشبيهات الشارع واستعاراته في مقام يظهر منه أنّ الشباهة في الحكم الشرعي ، وأنّ الفرض أن يفهم الراوي ذلك ، هذا إذا كان جميع وجه الشبه على سواء في الظهور وانصراف الذهن ، أو القدر الذي يكون كذلك ، مثل : « الطواف بالبيت صلاة » ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 2 / 167 الحديث 3 ، كنز العمّال : 5 / 49 الحديث 12002 .و « الفقاع خمر » ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 25 / 359 الباب 27 من أبواب الأشربة المحرّمة .وإطلاق الخمر على النبيذ ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 25 / 341 الباب 18 و 343 الباب 20 من أبواب الأشربة المحرّمة .وغير ذلك ، وهذا أيضا منشأه الفهم العرفي . وإمّا من عموم البدليّة ، مثل حكمهم في التيمّم بوجوب تقديم اليمنى على اليسرى ، لأنّه بدل ، وغير ذلك ، والمنشأ في هذا أيضا الفهم العرفي ، ويتوقّف تحقيق