تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
بلوغ الغش قدر النصاب ، أو عنده ألف درهم ويعلم انه مغشوش بالذهب ولا يعلم بلوغ الذهب بحد النصاب فهو بالنسبة إلى الغش شاك في أصل التكليف للشك في بلوغه بحد النصاب ، فيرجع فيه إلى البراءة ، وبالنسبة إلى المغشوش يقطع بالتكليف فيعمل بقاعدة الاشتغال . مسألة 8 لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة وعلم أن الغش ثلثها مثلا على التساوي في أفرادها يجوز ان يخرج خمس دراهم من الخالص وإن يخرج سبعة ونصف من المغشوش ، وأما إذا كان الغش بعد العلم بكونه ثلثا في المجموع لا على التساوي فيها فلا بد من تحصيل العلم بالبراءة اما بإخراج الخالص وإما بوجه أخر . في هذه المسألة صور ينبغي التعرض لها . ( الأولى ) إذا كان له ثلاث مأة درهم مغشوشة ويعلم ان كل واحدة منها ثلثها مغشوش وثلثيها فضة خالصة فيعلم أن الفضة الخالصة من ثلاث مأة مأتين وهو النصاب الأول الذي فريضته خمس دراهم فيجب عليه إخراج خمس دراهم ويتخير في إخراج خمس دراهم خالصة من غير ما عنده ، أو إخراج سبعة ونصف مما عنده لان الخالص من سبعة ونصف مما عنده وهو خمس دراهم لكون ثلثي من كل درهم مما عنده خالصا وثلثه غشا كما هو المفروض . ( الثانية ) : إذا كان الغش كما فرض في الصورة الأولى ثلث المجموع وهو ثلاث مأة درهم لكن لا على التساوي في كل درهم بان يكون ثلث كل درهم مغشوشا بل مع الاختلاف في الدراهم بان الغش في درهم نصفها وفي درهم أخرى ثلثها وهكذا على الاختلاف إلى آخر الدراهم يكون مجموع الغش الذي في مجموع الدراهم يكون بقدر ثلثها ، وفي هذا الصورة لا يجدى إخراج سبعة ونصف من تلك الدراهم لعدم العلم بكون السبعة والنصف منها خمسة خالصة لاحتمال أن يكون الغش في تلك السبعة والنصف أزيد من ثلثها لمكان الاختلاف بل يجب إخراج ما يحصل به العلم بإخراج الخمسة الخالصة التي فريضة ما عنده من الدراهم أما بإخراج الخالص من غير تلك الدراهم ، أو بإخراج القيمة من غير جنس الدراهم ، أو بإخراج ما يقطع به إخراج الخمسة الخالصة من تلك الدراهم . ( الثالثة ) : إذا علم باشتمال ما عنده وهو ثلاثمائة على أصل