تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
ولا خلاف فيما ذكره فيما بيننا بل في المدارك نسبته إلى علمائنا أجمع ، وقال وافقنا عليه أكثر العامة وقال بعضهم يضم الدرهم والفضة لأنهما متفقان في كونهما أثمانا وقال آخرون يضم الحنطة والشعير لاشتراكهما قوتا انتهى ، ويدل عليه الأدلة الدالة على اعتبار النصاب في كل جنس وخبر زرارة المصرح فيه بعدم وجوب الزكاة على من عنده مأة وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا ، لا في الدراهم ولا في الدنانير ، وكذا من عنده أنيق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة ، بل قال زرارة وكذلك هو في جميع الأشياء ، وأما خبر إسحاق بن عمار الدال على وجوب الزكاة على من عنده تسعون ومأة درهم وتسعة عشر دينارا فهو مطروح بإعراض الأصحاب عنه أو محمول على التقية .