تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
ادعى في الجواهر نفى الخلاف عنه ، والمثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي فعلى هذا النصاب الأول من الذهب بالمثقال الصيرفي خمسة عشر مثقالا لان كل مثقال صيرفي مثقال شرعي وثلث من مثقال شرعي فتصير خمسة عشر مثقال الصيرفي مطابقا مع العشرين من الشرعي . ( الرابع ) الفريضة من نصاب الذهب هو ربع العشر ففي عشرين مثقالا يكون الواجب هو نصف المثقال الذي هو ربع الاثنين الذي هو عشر العشرين وفي أربعة دنانير قيراطان لان كل دينار عشرون قيراطا ففي كل دينار من أربعة دنانير نصف القيراط الذي هو ربع عشر العشرين ، والقيراط أصله القراط بالكسر والتشديد لان جمعه قراريط فأبدل من أحد حرفي تضعيفه ياء كما في دينار ودنار هكذا ذكره الجوهري ، والمصرح به في جملة من كلمات الأصحاب كما في المتن انه جزء من عشرين جزء من الدينار فكل دينار يكون عشرين قيراطا فالقيراط يكون نصف العشر من الدينار ، لكن عن القاموس انه يختلف وزنه بحسب البلاد فبمكة ربع سدس دينار ، وبالعراق نصف عشره ، وقال بعضهم انه جزء من اجزاء الدينار وهو نصف عشرة في أكثر البلاد ، وأهل الشام يجعلونه جزء من أربعة وعشرين . أقول وهذا الذي نسبه هذا البعض إلى أهل الشام هو الذي نسبه في القاموس إلى أهل مكة لأن كونه ربع السدس من الدينار يصح إذا قسم الدينار على أربعة وعشرين ، فيكون القيراط ربعا للأربعة التي هي سدس أربعة وعشرين ، وكيف ما كان فالذي صرح به الأصحاب من كونه نصف العشر من الدينار منزل على ما بالعراق كما هو واضح والدينار ثمان وستون شعيرة وأربعة أسباع شعيرة ، والقيراط ثلاث شعيرات وثلاثة أسباع شعيرة وهذا أيضا ظاهر . ( الخامس ) إذا خرج بعد بلوغ الذهب إلى عشرين فما زاد من كل أربعين