الزكاة فيهما مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة أمور الأول : النصاب ففي الذهب نصابان الأول عشرون دينارا وفيه نصف دينار ، والدينار مثقال شرعي وهو ثلاثة أرباع الصيرفي ، فعلى هذا النصاب الأول بالمثقال الصيرفي خمسة عشر مثقال وزكاته ربع المثقال وثمنه ، والثاني أربعة دنانير وهي ثلاث مثاقيل صيرفية وفيه ربع العشر اى من أربعين واحد فيكون فيه قيراطان إذ كل دينار عشرون قيراطا ثم إذا زاد أربعة فكذلك ، وليس قبل ان يبلغ عشرين دينارا شيء كما أنه ليس بعد العشرين قبل ان يزيد أربعة شيء وكذا ليس بعد هذه الأربعة شيء إلا إذا زاد أربعة أخرى وهكذا ، والحاصل ان في العشرين دينارا ربع العشر وهو نصف دينار وكذا في الزائد إلى يبلغ أربعة وعشرين وفيها ربع عشرة وهو نصف دينار وقيراطان ، وكذا في الزائد إلى أن يبلغ ثمانية وعشرين وفيها نصف دينار وأربع قيراطات وهكذا وعلى هذا فإذا أخرج بعد البلوغ إلى عشرين فما زاد من كل أربعين واحد فقد أدى ما عليه وفي بعض الأوقات زاد على ما عليه بقليل فلا بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة .
في هذا المتن أمور يجب ان يبحث عنها ( الأول ) : لا تجب الزكاة في الذهب حتى تبلغ عشرين دينارا ، قال في الجواهر بلا خلاف أجده بل الإجماع بقسيمه عليه ، والنصوص متواترة فيه .
( الثاني ) المشهور المتصور على أن في الذهب نصابان أولهما عشرون دينارا ثم ليس في الزائد عليه شيء حتى تبلغ أربعة دنانير ، ثم ليس في الزائد على أربعة
و
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 461
مساهمون: الشيخ محمد تقي الآملي
ص٤٦١