تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
وصيرورة الجميع نصابا واحدا . الدعوى الثانية - عدم وجوب زكاة الملك الجديد إلى انتهاء حول الملك الأول وذلك لان الملك الجديد في نفسه ليس بقدر النصاب بل هو بضميمة الملك الأول يبلغ النصاب اللاحق ، ومع وجوب إخراج زكاة الملك الأول منفردا كما ثبت في الدعوى الأولى لا ينضم الملك الأول إلى الملك الجديد في ذلك الحول للأصل وقوله عليه السّلام لا ثنيا في الصدقة وقوله عليه السّلام لا يزكى المال من جهتين في عام واحد ، وظهور أدلة النصاب المتأخر في غير المفروض ، ومما ذكرنا يظهر سقوط الوجه الثاني والثالث أيضا لاستلزام الوجه الثاني تكرر الزكاة المال في عام واحد من وجهين وكون الوجه الثالث أعني توزيع الفريضة فرارا من تثنية الصدقة مخالفا لظهور أدلة النصاب المتأخر . الدعوى الثالثة - استيناف حول واحد للجميع عند انتهاء الحول الأول وهو ظاهر ، ضرورة انه في الحول الثاني مالك للنصاب المتأخر فيجب عليه عند انتهائه فريضة . ( الصورة الخامسة ) أن يكون حصول الملك الجديد في أثناء الحول وكان الملك الجديد مع كونه مكملا للنصاب مشتملا على نصاب مستقل أيضا بأن كان مع الانضمام إلى الملك الأول مكملا للنصاب المتأخر ، ومع الانفراد نصابا مستقلا ، وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله ويلحق بهذا القسم على الأقوى ما لو كان الملك الجديد نصابا مستقلا ومكملا للنصاب اللاحق ولكنه مثله بما إذا كان عنده من الإبل عشرون فملك في الأثناء ستة أخرى ، أو كان عنده خمسة ثم ملك أحد وعشرين ، والأولى ان يمثل بما إذا كان عنده من الإبل عشرون فملك في الأثناء سبعة كما في الجواهر ، أو كان عند ستة ثم ملك أحد وعشرين ، وذلك لأنه إذا أخرج الفريضة من العشرين مع زيادة السبعة يكمل النصاب السادس أعني تسعة وعشرون بخلاف ما فرضه المصنف فإنه مع إخراج الفريضة من العشرين لا تكون الزيادة مكملة لنصاب السادس بل هي مكملة لخمس وعشرين الذي يزيد به على الفريضة شاة أخرى ، وبعبارة أخرى هو نصاب مستقل ، وكيف كان فقد ذكر صاحب الجواهر في حكم هذه الصورة احتمالات ( الأول )