ملك ستا وعشرين من الإبل مثلا واحدة منها ، ولم يوجب أزيد منها ، وإذا كانت قيمة كل واحدة منها أنقص من قيمة بنت مخاض وكان الواجب مع ذلك ما يساوي قيمة بنت مخاض يلزم وجوب أزيد من واحدة من آحاد النصاب وبما يبلغ إلى اثنتين أو أكثر ، وهذا شيء يمكن دعوى القطع بعدمه بملاحظة القطع بان جعل الفريضة في ست وعشرين هو بنت مخاض انما هو بلحاظ كونها أدنى الأسنان وأقلها قيمة وهو ينافي مع إيجاب الأزيد من واحدة من آحاد النصاب كما في الفرض المذكور كما لا يخفى .
مسألة 13 إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد اما بالنتاج ، وإما بالشراء أو الإرث أو نحوها ، فإن كان بعد تمام الحول السابق قبل الدخول في اللاحق فلا إشكال في ابتداء الحول للمجموع ان كمل بها النصاب اللاحق ، وإما كان في أثناء الحول فإما أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو ولم يكن نصابا مستقلا ولا مكملا لنصاب أخر ، وإما يكون نصابا مستقلا ، وإما يكون مكملا للنصاب اما في القسم الأول فلا شيء عليه كما لو كان له هذا المقدار ابتداء وذلك كما لو كان عنده من الإبل خمسة فحل له في أثناء الحول أربعة أخرى ، أو كان عنده أربعون شاة ثم حصل له أربعون في أثناء الحول ، وأما في القسم الثاني فلا يضم الجديد إلى السابق بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده كما لو كان عنده خمس من الإبل ثم بعد ستة أشهر ملك خمسة أخرى فبعد تمام السنة الأولى يخرج شاة وبعد تمام السنة للخمسة الجديدة أيضا يخرج شاة وهكذا ، وأما القسم الثالث فيستأنف حولا واحدا بعد انتهاء الحول الأول وليس على الملك الجديد في بقية الحول الأول شيء وذلك كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر فملك في
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 442
مساهمون: الشيخ محمد تقي الآملي
ص٤٤٢