الذي يساوي قيمته حسب الفرض مع قيمة خمس شياه فإذا خرج في الحول الثاني قيمة خمس شياه من النصاب التي كانت تساوى مع الجزء الباقي عن الواحدة بعد إخراج قيمة بنت مخاض منها يبقى في الحول الثالث خمس وعشرون كاملا فيجب فيه أيضا خمس شياه ، فإطلاق القول بوجوب أربع شياه في الحول الثالث مقيد بغير هذه الصورة ، وإن كانت القيمة أي قيمة آحاد ما في النصاب ناقصة عن قيمة بنت المخاض فإذا أخرج قيمة بنت المخاض عن النصاب أعني ست وعشرين في الحول الأول ينقص في الحول الثاني عن خمس وعشرين بقدر زيادة قيمة بنت المخاض عن قيمة آحاد ما في النصاب فلا يتم له في الحول الثاني خمس وعشرون كاملا فيجب فيه أقل من خمس شياه ، فيقيد إطلاق القول بوجوب خمس شياه في الحول الثاني بغير هذه الصورة انتهى مع زيادة شرح في مراده ( قده ) ، ويرد عليه اما أولا فبان في صورة اشتمال النصاب على بنت مخاض أو تساوى قيمة الجميع مع قيمة بنت مخاض يمكن ان يفرض صورة يبقى في الحول الثالث خمس وعشرون كاملا لكي يجب فيه خمس شياه ، وذلك لمكان كون الواجب من الفريضة هو الوسط من بنت مخاض لا الفرد الا على ولا الأدنى منها ، فإذا كانت آحاد النصاب كلها بنت مخاض مثلا وكانت قيمة كل واحدة منها أعلى يكون الواجب إخراج ما يساوي القيمة الوسطى منها ، وحينئذ يمكن ان يبقى من جزء من النصاب شيئا يساوى قيمته مع قيمة خمس شياه ، وبعد وجوب إخراج خمس شياه للسنة الثانية يبقى خمس وعشرون في السنة الثالثة كاملا من غير نقصان ، فحصر التقييد بصورة عدم اشتمال النصاب على بنت مخاض وعدم مطابقة قيمة آحاد ما في النصاب مع قيمة بنت مخاض لا وجه له ، اما ثانيا فبان ما فرض في صورة نقصان قيمة ما في آحاد النصاب عن قيمة بنت مخاض حتى يكون الواجب في هذه الصورة أزيد من واحدة من آحاد النصاب بان كان آحاد ما في النصاب كلها ذكورا مثلا وكان قيمة كل واحدة منها أنقص من قيمة الوسطى من بنت مخاض فرض نادر يمكن دعوى القطع بخروجه عن إطلاق أدلة الزكاة ، لأن المنساق منها بعد التدبر التام هو ان الشارع أوجب على من
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 441
مساهمون: الشيخ محمد تقي الآملي
ص٤٤١