تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
خلافا للشهيدين وغيرهما وصاحب الرياض ( قده ) ففرقوا بين اشتراء المرعى وبين استيجار الأرض للرعي ، فحكموا في الأول بأنه علف فلا تجب معه الزكاة ، والأقوى ما في المتن كما عليه جماعة منهم صاحب الجواهر لأن الظاهر أن الرعي في المرعى سوم من غير تفاوت بين كونه ملكا أم غير ملك ، مع عدم الفرق بين الاشتراء والاستيجار على تقدير ثبوت الفرق بين ملك المرعى وغيره واحتمال كون الثمن بإزاء المرعى دون الأجرة إذ هي في مقابلة الأرض دون الكلاء حيث إن مفهوم الأجرة لا يتناوله مدفوع بان الثمن أيضا كذلك ، مع أن المدار على صدق الاسم لا للغرامة والمؤنة وعدمهما أو ملك العلف وعدمه ، ومنه يظهر صحة ما في المتن حيث يقول كما أنها لا يخرج عنه بمصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة . قال في الجواهر والظاهر عدم صدق الاسم في الرعي من نبات الدار والبستان وإن احتمله في كشف الأستاد خصوصا مع سعتها ، والأمر سهل بعد ما عرفت من أن المدار في صدق الاسم انتهى . ( الأمر الثالث ) اختلف في مبدء حول السخال على ثلاثة أقوال ، والمراد بالسخال هو أولاد الإبل والبقر والغنم وإن كان أصل التسمية لغة مخصوصة بأولاد الغنم ، فعن جملة من الأصحاب ان مبدء حول الأولاد بعد استغنائها عن أمهاتها بالرعي ليتحقق شرط السوم بالنسبة إليها ، والمحكي عن الشيخ وجماعة بل في المسالك انه المشهور ان حولها من حين النتاج لقول الباقر عليه السّلام في خبر زرارة وما كان من هذه الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم فليس فيها شيء حتى يحول عليها الحول من حين النتاج ، وقوله عليه السّلام في الخبر الأخر وليس في صغار الإبل شيء حتى يحول عليه الحول من يوم ينتج ، وفي خبر ثالث عن أحدهما وما كان من هذه الأصناف فليس فيها شيء حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج ، وفي رابع وهو المرسل المروي عن زرارة عن الباقر عليه السّلام أيضا ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شيء إلا ما حال