ففي المأتين يتخير بينهما لتحقق المطابقة منهما
وهذا مورد الاتفاق ومحل وفاق الأقوال .
وفي المأة وخمسين الأحوط اختيار الخمسين
بالاحتياط اللازم كما أنه يجب اختياره على القولين الأخيرين لكنه مخير في اختيار الأربعين على القول الأول المختار عندنا ، وإن كان الاحتياط باختيار الخمسين لا ينبغي تركه ، وكذا
في المأتين وأربعين الأحوط اختيار الأربعين
لانطباقه عليه دون خمسين .
وفي المائتين وستين يكون الخمسون أقل عفوا
فيجوز اختياره كما يجوز اختيار الأربعين على القول الأول ، ويتعين تطبيقه عليهما معا بعد خمسينين وأربع أربعينات فيعطى حقتين وأربع بنات لبون على القولين الأخيرين ، لكن ظاهر المتن هو الأخذ بأقلهما عفوا على القولين الأخيرين ، ولا وجه له بعد مطابقته معهما مجتمعا ، وكذا قوله ( قده )
وفي المأة وأربعين يكون الأربعون أقل عفوا
فان المتعين فيه أيضا على القولين الأخيرين هو العد بهما لا تعين العد بالأربعين الذي أقل عفوا من العد بالخمسين كما لا يخفى ، وهذا غاية ما تيسر لنا تحريره في هذا المقام العويص وللَّه الحمد . الأمر الثاني ما قاله مصنف ( قده )
مسألة 1 في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزى عنها ابن اللبون بل لا يبعد اجزائه عنها اختيار أيضا وإذا لم يكونا معا عنده تخير في شراء أيهما شاء .
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 361
مساهمون: الشيخ محمد تقي الآملي
ص٣٦١