تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
ففي المأتين يتخير بينهما لتحقق المطابقة منهما وهذا مورد الاتفاق ومحل وفاق الأقوال . وفي المأة وخمسين الأحوط اختيار الخمسين بالاحتياط اللازم كما أنه يجب اختياره على القولين الأخيرين لكنه مخير في اختيار الأربعين على القول الأول المختار عندنا ، وإن كان الاحتياط باختيار الخمسين لا ينبغي تركه ، وكذا في المأتين وأربعين الأحوط اختيار الأربعين لانطباقه عليه دون خمسين . وفي المائتين وستين يكون الخمسون أقل عفوا فيجوز اختياره كما يجوز اختيار الأربعين على القول الأول ، ويتعين تطبيقه عليهما معا بعد خمسينين وأربع أربعينات فيعطى حقتين وأربع بنات لبون على القولين الأخيرين ، لكن ظاهر المتن هو الأخذ بأقلهما عفوا على القولين الأخيرين ، ولا وجه له بعد مطابقته معهما مجتمعا ، وكذا قوله ( قده ) وفي المأة وأربعين يكون الأربعون أقل عفوا فان المتعين فيه أيضا على القولين الأخيرين هو العد بهما لا تعين العد بالأربعين الذي أقل عفوا من العد بالخمسين كما لا يخفى ، وهذا غاية ما تيسر لنا تحريره في هذا المقام العويص وللَّه الحمد . الأمر الثاني ما قاله مصنف ( قده ) مسألة 1 في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزى عنها ابن اللبون بل لا يبعد اجزائه عنها اختيار أيضا وإذا لم يكونا معا عنده تخير في شراء أيهما شاء .