( العاشر ) ست وسبعون وفيها بنتا لبون
على المشهور المسلم للأخبار المتقدمة خلافا للصدوقين فأبدلاه بإحدى وثمانين ففيها ثني إلى تسعين قال في الدروس وهو متروك ، وقال في الجواهر لم نقف لهما على شاهد سوى المحكي عن الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السّلام الذي لم نتحققه كي يصلح معارضا لما سمعت ، فلا ريب في ضعف القول المزبور ، وهو القول بان النصاب العاشر ست وسبعون أقول البحث في الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السّلام طويل ، وإجمال القول فيه ان ما كان منه معلوما من كونه من كلام مؤلفه فليس بحجة قطعا ، وما كان فيه قرينة على كونه من الإمام عليه السّلام فهو في حكم الخبر المرسل ضعيف يمكن الاستناد إليه إذا كان معتضدا بالعمل والا فلا يكون حجة ، وكيف فالمحكي عن الصدوقين متروك كما في الدروس وما حكى عن الفقه الرضوي مردود بعدم الانجبار ، فالحق هو ما عليه المشهور من غير ارتياب كما لا يخفى .
( الحادي عشر ) إحدى وتسعون وفيها حقتان
بلا خلاف فيه أصلا لا في النصاب ولا في الفريضة ، ويدل عليه من الاخبار ما تقدم من الصحاح .
( الثاني عشر ) مأة وإحدى وعشرون وفيها في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون
على المشهور المعروف خلافا للسيد المرتضى ( قده ) في الانتصار من عدم تغير الفرض من إحدى وتسعين الا ببلوغ مأة وثلاثين وهو مع كونه شاذا متروكا كما في الدروس ، وادعى السيد نفسه الإجماع على خلافه في الناصريات ، ومخالفته مع الأخبار المتقدمة لا شاهد عليه ولا دليل من النص ، أقول ولولا ظهور بعض عباراته في إنكاره كون مأة وإحدى وعشرين نصابا أمكن حمله على إرادة كون ما بين المأة والعشرين إلى مأة وثلاثين عفوا حيث يقول ومما ظن أنه مما انفردت
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 349
مساهمون: الشيخ محمد تقي الآملي
ص٣٤٩