مخاض ما دخلت في الثانية فأمها ماخض اى . حامل انتهى ، والظاهر منه اعتبار فعلية حمل الأم مع إنها غير معتبرة قطعا ، بل المدار هو الدخول في السنة الثانية كيف ما كان .
( السابع ) ست وثلاثون وفيها بنت لبون وهي الداخلة في السنة الثالثة
( الثامن ) ست وأربعون وفيها حقه وهي الداخلة في السنة الرابعة
( التاسع ) إحدى وستون وفيها جذعة وهي التي دخلت في السنة الخامسة
والحكم في هذه النصب الثلاث اتفاقي ، وفي الجواهر عليه الإجماع نقلا وتحصيلا ، ولم ينقل الخلاف فيها عن أحد لا في النصب ولا في الفريضة من كل نصاب منها ، ويدل عليه من الاخبار صحاح عبد الرحمن بن الحجاج وأبى بصير المرادي وزرارة ، وفي الأول منها بعد ان قال وفي ست وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومأة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة ، ونحوه صحيح أبي بصير وصحيح زرارة الا ان في أخر الأخير فإن زادت على العشرين والمأة واحدة ففي كل خمسين حقه وفي كل أربعين بنت لبون فالحكم واضح لا اشكال ولا خلاف فيه أصلا ، وبنت لبون هي بنت ما من شأن أمها أن تكون ذات لبن وهي ما استكملت السنتين ودخلت في الثالثة فإن أمها صالحة لوضع ما تحمل بعدها وصيرورتها ذات لبن بالوضع ، وألحقه بكسر الحاء المهملة وهي ما استكملت الثلاث ودخلت في الرابعة سميت بها لاستحقاقها الفحل أو الحمل ، والجذعة بفتح الجيم والذال المعجمة وهي ما استكملت الأربع ودخلت في الخامسة سميت بها لأنها في ذاك السن تجذع مقدم أسنانها اى تسقط .
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 348
مساهمون: الشيخ محمد تقي الآملي
ص٣٤٨