صوري والا فهو مختلف الحقيقة إذ مرجع ذلك إلى قصر القدرة انتهى ، إذا عرفت ما نقلناه يتبين لك وجه ما ذكره المصنف ( قده ) في هذه المسألة إلى أخر عبارته من غير حاجة إلى التطبيق .
فصل في زكاة الأنعام الثلاثة ،
ويشترط في وجوب الزكاة فيها مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة أمور ،
الأول النصاب
وهو في الإبل اثنى عشر نصابا .
ولا تجب الزكاة قبل النصاب إجماعا بل في الجواهر ضرورة من المذهب ان لم يكن من الدين .
( الأول ) خمس وفيها شاة
( الثاني ) عشر وفيها شاتان ،
( الثالث ) خمسة عشر وفيها ثلاث شياه ،
( الرابع ) العشرون وفيها أربع شياه ،
( الخامس ) خمس وعشرون وفيها خمس شياه
بلا خلاف في ذلك لا في كل خمس نصابا ولا في وجوب شاة في كل خمسة إلى عشرين حتى يكون في عشرين أربع شياه وإن وقع الخلاف في فريضة النصاب الخامس وهو خمس وعشرين كما ستعرف ، وفي الجواهر بل الإجماع بقسميه عليه والنصوص ان لم تكن متواترة فيه فمستفيضة .
( السادس ) ست وعشرون وفيها بنت مخاض وهي الداخلة في السنة الثانية .
كون ست وعشرين هو النصاب السادس هو المشهور المعروف ولم يحك الخلاف فيه عن أحد إلا عن ابني عقيل والجنيد ، فإنهما أسقطاه وأوجبا بنت المخاض في خمس وعشرين إلى ست وثلاثين وهو قول الجمهور من العامة مع زيادة ابن الجنيد
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 343
مساهمون: الشيخ محمد تقي الآملي
ص٣٤٣