تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
وكان الولد أيضا ملحقا بحقيقة زكوي سواء كان أحد أبويه أم غيرهما نظرا إلى قدرة اللَّه تعالى ، والحكم في هاتين الصورتين هو وجوب الزكاة . ( الثالثة والرابعة ) هما الصورتان الأوليان أعني ما كان الأبوان أو أحدهما زكويا ولكن الولد لم يكن على حقيقة زكوي ، والحكم في هاتين الصورتين هو عدم الوجوب لعدم صدق الحقيقة الزكوي عليه وهو واضح . ( الخامسة ) ما إذا لم يكن الأبوان زكويين ، وكانا معا محللين وجاء الولد بصفة زكوي ، والحكم فيها أيضا هو وجوب الزكاة من غير إشكال . ( السادسة ) ما إذا لم يكن الأبوان زكويين مع كون الولد بصفة زكوي وكانت الأم محالة والأب محرم ، وفيها أيضا تجب الزكاة من غير إشكال . ( السابعة ) عكس السادسة أعني ما إذا لم تكن الأبوان زكويين وكانت الأم محرمة والأب محللا مع كون الولد بصفة زكوي ، وفيها حكم أولا بوجوب الزكاة لصدق الاسم ، واحتمل عدمه أخير من جهة تبعية الولد في الحيوان للأم في الحلية والحرمة ، وقال مع احتمال تحريمه لو كانت أمه محرمة وإن جاء الولد بصفة المحلل فلا زكاة . ( الثامنة ) ما إذا لم يكن الأبوان زكويين ولم يكن الولد بصفة زكوي فلا تجب الزكاة سواء كان الأبوان محللين أو محرمين أو محرمين أو كان أحدهما محرما كان المحرم هو الأب أو كانت الأم وهو ظاهر ( التاسعة ) ما إذا كان الأبوان معا محرمين فإن كان الولد بصفة زكوي ففيها احتمل حل الولد ، ووجوب الزكاة فيه لصدق الاسم ، وعدم الحل لتبعية الولد للأم وإن لم يتبعه في الاسم فتنفى الزكاة لأنها في الحيوان المحلل ، وإن لم يكن بصفة زكوي فلا زكاة قطعا ، وفي حله إذا كان بصفة محلل الوجهان من صدق اسم المحلل عليه ، ومن تبعية الولد للأم في الحيوان في الحرمة والحلية ، ثم قال والوجه تحريمه في هذه الصورة سواء كان بصفة زكوي أو لم يكن لكونه فرع محرم انتهى . وأورد عليه في الجواهر بعد نقله بقوله وهو كما ترى خصوصا بعد قوله نظرا إلى قدرة اللَّه تعالى ضرورة عموم القدرة للجميع ، ودعوى انه وإن اندرج في اسم الزكوي الا انه محرم ولا زكاة فيه لكونه نتيجة محرم واضحة الفساد بعد تعليق الحل والزكاة على الاسم المفروض تحققه ، كدعوى ان ذلك شكل