تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
مسألة 7 إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أزيد يعتبر بلوغ النصاب في حصة كل واحد فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركا . وقد ادعى على هذا الحكم نفى الخلاف في الجواهر بل الإجماع بقسميه عليه ، وفي المسالك خلافا لبعض العامة حيث أوجب على المالكين إذا اجتمع من مالهما نصاب مع اجتماع شرائط الخلطة بكسر الخاء وهي العشرة كما لو اشترك اثنان في أربعين شاة وكان لكل واحد عشرون واتحد المسرح والمشرع والمراح والفحل والحالب والمحلب . مسألة 8 لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عاما أو خاصا فلا تجب في نماء الوقف العام ، وأما نماء الوقف الخاص فتجب على كل من بلغت حصته حد النصاب . ما ذكره في هذه المسألة منحل إلى مسائل ( الأولى ) لا إشكال في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة كما نفى الخلاف فيه صريحا في الحدائق ، وحكى عن الكفاية لانتفاء الملك فيهما بناء على أحد القولين في الوقف ، وإن كان التحقيق خلافه ، أو عدم استقلال الموقوف عليه بالملك لكونه حق البطون اللاحقة وكونه ممنوعا من التصرف فيه الا بالاستمناء ، ولا فرق في ذلك بين الوقف العام والخاص وإن كان في الأول أظهر . ( الثانية ) لا تجب في نماء الوقف العام قبل القبض إذا كان افراد الموقوف عليهم متعددا في الخارج كالفقراء بل ولو اتفق انحصارها بالفرد ، وذلك لعدم تحقق الملك لفرد معين الا بالقبض ، نعم تجب فيه بعد القبض إذا بلغ المقبوض بقدر النصاب ، ولعل هذا هو مراد المصنف ( قده ) من الإطلاق أعني إطلاق قوله ولا تجب في نماء الوقف العام . ( الثالثة ) تجب الزكاة في نماء الوقف الخاص إذا بلغ حصة كل منهم النصاب ، وعن محكي التذكرة نسبته إلى علمائنا ، وحكى عن مبسوط الشيخ ( قده )