وشك في تقدم زمان حدوث الجنون وتأخره للجهل به ، والحكم فيها هو وجوب الزكاة لأصالة تأخر حدوث الجنون الثانية - ما إذا علم زمان حدوث الجنون وشك في تقدم زمان التعلق عليه ، أو تأخره عنه للجهل به ، والحكم فيها عدم الوجوب لأصالة تأخر زمان التعلق . الثالثة - ما لو جهل التاريخان والحكم فيها أيضا هو العدم ، لعدم إحراز كون التعلق في حال العقل اما لتعارض الأصلين ، أو لعدم جريانهما في حد نفسه . ( الثالث ) أن يكون الشك في كون التعلق حين العقل مع الجهل بالحالة السابقة فلا يدرى بأنها العقل أو الجنون ، والحكم فيه أيضا هو عدم الوجوب لعدم إحراز شرطه الذي عبارة عن كون التعلق في حال العقل ، فيرجع إلى أصالة البراءة عن الوجوب .
مسألة 6 ثبوت الخيار للبائع ونحوه .
كالأجنبي إذا جعل له الخيار بالشرط .
لا يمنع من تعلق الزكاة .
على المبيع المنتقل إلى المشتري بالعقد ، بناء على ما هو التحقيق من تحقق النقل والانتقال بالعقد لا من حين انقضاء زمان الخيار .
إذا كان المبيع باقيا في ملك المشتري .
في تمام الحول .
اعلم أن الخيار اما يكون للمشترى فقط كما في خيار الحيوان فيما إذا كان المبيع حيوانا فقط ، وإما يكون للبائع ، أو لكليهما ، فإن كان للمشترى فقط فهو لا يمنع من التصرف في المبيع ، لان ذا الخيار غير ممنوع عنه قطعا ، وإنما الكلام في صحة تصرف من عليه الخيار فحينئذ وجوب زكاة المبيع عليه في زمان خياره وعدمه مترتبان على القول بتحقق الملك بالعقد أو توقفه على انقضاء زمان الخيار ،
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 265
مساهمون: الشيخ محمد تقي الآملي
ص٢٦٥