تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
ويجوز له الوصية بحساب ما أعتق منه ، وقضى في مكاتب أوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز نصف الوصية . و ( منها ) ما تدل على نفى الموارثة بالرقية ، وإن الرق مانع عن التوارث حيث إنها أيضا تدل على نفى الملك حيث إنه لو صح ملكه لأدخل المال في ملكه بالأسباب الموجبة للدخول . و ( منها ) ما تدل على أن المولى لو أوصى له بثلث ماله يعتق من العبد بحسابه ، حيث إنه أيضا شاهد على عدم ملكه والا فلا مانع على الملك من إعطاء ما أوصى له إياه من غير عتقه . ( ومنها ) النصوص المصرحة بنفي الملك عنه وهي أيضا كثيرة كصحيح محمد بن قيس عن الباقر عليه السّلام أنه قال في المملوك ما دام عبدا فإنه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية الا ان يشاء سيده ، وصحيح محمد بن مسلم قال سألت الصادق عليه السّلام عن رجل ينكح أمته من رجل أيفرق بينهما إذا شاء ؟ ان كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء ان اللَّه يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شيء فليس للعبد شيء من الأمر ، وصحيح ابن سنان قال قلت للصادق عليه السّلام مملوك في يده مال عليه زكاة قال عليه السّلام : لا قلت ولا على سيده قال عليه السّلام لا لأنه لم يصل إليه وليس هو للمملوك ، ومن الإجماع ما حكى بلفظه عن زكاة الخلاف ونهج الحق وبعبائر مختلفة يفيده كمذهب الإمامية ومذهب أصحابنا وكلمة وعندنا من نقلة متعددين كما في الجواهر مضافا إلى التتبع في المقامات المختلفة في الفقه المسلمة بين الجميع مما يوجب القطع بمفروغية الحكم عندهم كعدم وجوب الزكاة والخمس والحج والكفارات ونفقة القريب ومن في يده من العبيد عليه ، وعدم استحباب الزكاة عليه مع ثبوته في مال الطفل ، وكمنعه من التصرفات وإن لم يكن مولاه قابلا للولاية ، وكعدم إبقاء ما في يده له عند بيعه أو عتقه ، وعدم ضمانه لما يتلفه الا بعد عتقه ، وعدم استحقاقه للإرث وانتقال ماله بموته إلى مولاه ، وعدم جواز الوصية له والوقف عليه ، وجواز تصرف المولى في ماله بأنواع التصرفات حتى التملك ، وتملك المولى ما كان من فوائد البدن كالحمل واللبن وعوض البضع وصرف الوصية له من المالك إلى عتقه ، فان هذه الفروع من المسلمات ، وهي المؤيدة للتسالم على