في الحكم بل ربما مال إليه بعض الناس بل تردد فيه في البيان ثم استقرب انه مراعى بالانفصال حيا واضح الفساد ، ثم حكى إجماع الأصحاب على أنه لا زكاة في ماله قبل الانفصال لا وجوبا ولا استحبابا ( الثاني )
المتولي لإخراج الزكاة هو الولي .
لأنه هو الذي له ولاية التصرف في مالها ، وظهور بعض النصوص في ذلك ففي ذيل صحيح يونس بن يعقوب قال الصادق عليه السلام : إذا اتجر به فزكه ، وفي خبر الحناط في مال اليتيم يكون عندي فاتجر به قال عليه السّلام إذا حركته فعليك زكاته ، فليس للطفل حينئذ تصدى الإخراج بدون إذن الولي ولو قلنا بشرعية عباداته ، ولا لغيره ذلك ، ولكن عن المقدس الأردبيلي ( قده ) احتمال جواز الأخذ لآحاد عدول المؤمنين والمستحقين عند عدم حضور الولي ، وفي الجواهر لعل وجهه ان هذا الاستحباب ليس تكليفا محضا بل له جهة تعلق بالمال ولازم ذلك مباشرة الحاكم حينئذ للإخراج مع عدم حضور الولي ، وعن السيد المرتضى ( قده ) انه ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الإمام يأخذ الصدقة من زرع الطفل وضرعه ، ومقتضاه كون الإخراج وظيفة الإمام ، ومع غيبته يتصديه الحاكم ، وبالجملة فما احتمله الأردبيلي ( قده ) مشكل جدا فلا محيص الا إلى ما في المتن من قوله .
ومع غيبته يتولاه الحاكم الشرعي ، ولو تعدد الأولياء .
كالأب والجد .
جاز لكل منهم ذلك ومن سبق نفذ عمله ولو تشاحوا في الإخراج وعدمه .
قال في كشف الغطاء يوزع عليهم ان أمكن التوزيع ، والأقوى انه .
قدم من يريد الإخراج .
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 249
مساهمون: الشيخ محمد تقي الآملي
ص٢٤٩