الأحوط الإخراج . السادس النصاب .
وهو أيضا من شرائط العامة الجارية في تمام الأجناس الزكوية .
كما سيأتي تفصيله . مسألة 1 يستحب للولي الشرعي .
وهم الطبقات السنة على مراتبهم .
إخراج الزكاة في غلات غير البالغ يتيما كان أولا ، ذكرا كان أو أنثى .
وعن جماعة كالشيخين وأتباعهما وجوبها في غلاته ومواشيه لصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر والصادق عليهما السلام : ليس على مال اليتيم في العين والمال الصامت شيء ، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة ، وهو ان كان أخص من المدعى لتعرضه لغلات اليتيم دون مطلق الطفل ودون مواشيه الا انه يثبت العموم في مطلق الطفل بعدم القول بالفصل ، وفي المواشي بإطلاق خطابات الوضع مع إمكان التمسك بمفهوم حصر النفي عن العين ، والمال الصامت الدال على الثبوت في المواشي . والأقوى عدم الوجوب لإطلاق النصوص المتكاثرة الواردة في نفى الزكاة عن مال اليتيم الشامل بإطلاقها لغلاته ومواشيه ، وخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام ليس على مال اليتيم زكاة وليس عليه صلاة وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع زكاة ، وصحيح زرارة وابن مسلم موهون باعراض المشهور من القدماء إذ الشهرة القدمائية انعقدت على عدم الوجوب وهي المدار على التوهين والتوثيق عند العمل والاعراض كما حقق في الأصول ، فلم يثبت حجيته بعد كون المدار في الحجية على الخبر الموثوق الصدور كما ثبت في محله ، ولو سلم حجيته في نفسه لكونه صحيحا بناء على كون العبرة في الحجية على الخبر الصحيح ولو كان معرضا عنه فهو ساقط بالتعارض مع خبر أبي بصير المتقدم ، لموافقته مع جمهور العامة مع أنه كما عرفت أخص من المدعى ، وإتمام المدعى
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 245
مساهمون: الشيخ محمد تقي الآملي
ص٢٤٥