تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
بان مخالفتهم مشكل ، وإن كانت متابعتهم من غير دليل أشكل ، لكن الاحتياط حسن على كل حال واللَّه هو الموفق . مسألة 40 يجوز له ان يشترط حين النية الرجوع متى شاء حتى في اليوم الثالث سواء علق الرجوع على عروض عارض أولا ، بل يشرط الرجوع متى شاء حتى بلا سبب عارض ، ولا يجوز له اشتراط جواز المنافيات كالجماع ونحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله ، ويعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النية فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فيه وإن كان قبل الدخول في اليوم الثالث ، ولو شرط حين النية ثم بعد ذلك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه وإن كان الأحوط ترتيب آثار السقوط من الإتمام بعد إكمال اليومين . في هذا المسألة أمور ( الأول ) يجوز للمعتكف ان يشترط الرجوع عن اعتكافه في الجملة ، بل يستحب له وقد ادعى في الحدائق اتفاق كلمة الأصحاب على استحبابه ، ويدل عليه من الاخبار موثق عمر بن يزيد المروي في التهذيب عن الصادق عليه السّلام : قال : إذا اعتكف العبد فليصم وقال : لا يكون اعتكاف أقل من ثلاثة أيام ، واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط عند إحرامك ان تحلل من اعتكافك عند عارض ان عرض لك عارض من علة تنزل لك من أمر اللَّه . وخبر أبي بصير المروي في الكافي والفقيه عن الصادق عليه السّلام قال عليه السّلام : لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام ، ومن اعتكف صام ، وينبغي للمعتكف إذا اعتكف ان يشترط كما يشترط المحرم ، وصحيح أبى ولاد المروي في الكافي والفقيه قال سئلت الصادق عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيأت زوجها حتى واقعها فقال عليه السّلام : ان كانت خرجت من المسجد قبل ان يمضي ثلاثة أيام ولم يكن اشترطت في اعتكافها فان عليها ما على المظاهر ،