تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
في الأول ، وبعدمه في الثاني ، ومثل للثاني بما إذا كان الماء بعيدا لا يصل إليه الا بعد ساعة ولكنه يؤتى بجريانه بباب المسجد بعد نصف الساعة فلم يخرج من المسجد بانتظار وصول الماء إليه حيث إن تأخير خروجه حينئذ لا يوجب تأخير رجوعه بعد غسله عن أول أزمنة إمكانه ، ونفى البعد عن صحة اعتكافه . وقال في الثالث اى فيما صار جنبا في أخر زمان اعتكافه بحيث لا يسمع الباقي منه أزيد من الاغتسال وينتهى زمان الاعتكاف بانتهاء الغسل : بان الظاهر أن يكون إيجاب الخروج عليه ختما لاعتكافه ولبثه المحرم بعد ذلك خارجا غير مفسد له ( هذا ) ، وأوضحه في المستمسك بكون وجوب الخروج حين الجنابة للاغتسال مانعا عن جزئية اللبث من الاعتكاف فلا تقدح حرمته في صحة الاعتكاف لخروجه عن الاعتكاف . ( أقول ) : ولازم ذلك صيرورة زمان الاعتكاف ثلاثة أيام إلا تلك الساعة التي يجب عليه الخروج عن المسجد للاغتسال ، فتصير أيام اعتكافه أقل من ثلاثة أيام بساعة فيصير باطلا . ومنه يظهر ان ما نفى عنه البعد عن صحة اعتكافه فيما إذا صار جنبا في الأثناء بعيد في الغاية ، لصيرورة زمان اعتكافه أقل من ثلاثة أيام بمقدار زمان الخروج الواجب عليه والاغتسال بعده ، لكون هذا المقدار من الزمان خارجا عنه . فالحق ان يقال مع الخروج للاغتسال يصح الاعتكاف في جميع تلك الصور للنص بأنه يصح مع الخروج للاغتسال ، غاية الأمر انه لو صار جنبا في أخر زمان الاعتكاف لم يجب عليه الرجوع إلى المسجد لانتهاء زمان اعتكافه قلنا بكون زمان الخروج والاغتسال جزء منه أو خارجا مع إمكان ان يقال بوجوب الرجوع عليه وإكمال اعتكافه باللبث بمقدار زمان الخروج والاغتسال بعد ثلاثة أيام لكنه بعيد ، ومع عدم الخروج يبطل كذلك لخروج مقدار زمان الخروج والاغتسال عن الاعتكاف وصيرورة الاعتكاف بذلك أقل من ثلاثة أيام . مسألة 32 إذا غصب مكانا من المسجد سبق عليه غيره بان أزاله وجلس فيه فالأقوى بطلان اعتكافه ، وكذا إذا جلس على فراش مغصوب بل الأحوط الاجتناب عن الجلوس على ارض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو أجر