مسألة 25 لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية فبان الخلاف تبين البطلان .
وهذا ظاهر لعدم تحقق الاعتكاف في المسجد أو في الجامع منه حتى يصير محكوما بالصحة ، بل هو محكوم بالبطلان وإن قلنا بكون الأمر الظاهري مقتضيا للإجزاء إذ في صورة اعتقاد الخلاف لا يكون أمرا ظاهريا حتى يقتضيه ، وإنما هو تخيل الأمر واعتقاده بالجهل المركب .
مسألة 26 لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل والمرأة فليس لها الاعتكاف في المكان الذي أعدته للصلاة في بيتها بل ولا في مسجد القبيلة ونحوها .
قال في الجواهر بلا خلاف أجده بيننا ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه كما ادعاه في الحدائق لأصالة الاشتراك ، أقول : ويدل عليه من النصوص ما في خبر داود ابن سرحان ، وخبر الحلبي المرويين في الفقيه عن الصادق عليه السّلام بعد قوله عليه السّلام : لا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد الجامع إلا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع قال عليه السّلام : والمرأة مثل ذلك ، وفي الأخير واعتكاف المرأة مثل ذلك ، ثم الغرض من ذكر هذه المسألة هو دفع توهم ما عن بعض العامة من جواز الاعتكاف لها في بيتها مستدلا بما ورد من أن مسجد المرأة بيتها ، وفيه ان المراد منه كون بيتها كالمسجد في الفضيلة والثواب لا في مطلق أحكام المسجد كما هو ظاهر .
مسألة 27 الأقوى صحة اعتكاف الصبي المميز فلا يشترط فيه البلوغ .
صحة اعتكاف صبي المميز مبنية على صحة عباداته ، وقد مر في هذا الشرح صحتها منه غير مرة في كتاب الطهارة وفي شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه من كتاب الصوم .
مسألة 28 لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل ولو أعتق في أثنائه لم يجب عليه إتمامه ، ولو شرع فيه بإذن المولى ثم أعتق في الأثناء فإن كان في اليوم الأول أو الثاني لم يجب عليه الإتمام الا أن يكون من الاعتكاف
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 177
مساهمون: الشيخ محمد تقي الآملي
ص١٧٧