كون ما عدا الليلتين واجبا بالنذر ، وكون الاعتكاف في الليلتين واجبا لتوقف المنذور عليه ، فيجب ضم اعتكافهما إليه .
مسألة 11 لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأولى فيه بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر فإن الليلة الأولى جزء من الشهر .
الغرض من ذكر هذه المسألة هو بيان الفرق بين ما إذا كان المنذور عنوان ثلاثة أيام ، أو عنوان الشهر ، بعدم دخول الليلة الأولى في الأول ، ودخولها في الأخير ، وذلك لخروجها عما يصدق عليه الأيام الثلاثة ، ولأجل ذلك قلنا بعدم دخولها في أقل ما يعتبر في الاعتكاف من العدد ، ودخولها فيما يصدق عليه الشهر إذا الشهر عبارة عن ابتداء الليلة الأولى التي يطلع فيها القمر إلى أول ليلة يرى فيها القمر في شهر بعده ، فالليلة داخلة في الشهر ، فتدخل في المنذور ، وخارجة عن الأيام الثلاثة فلا يتعلق بها .
ولا يتوقف تحقق المنذور على اعتكافها لكي يجب اعتكافها مقدمة لتحقق المنذور .
مسألة 12 لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين وإن كان ناقصا ، ولو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوما .
لو نذر اعتكاف شهر معين أو غير معين يجزيه ما بين الهلالين ، سواء كان تاما ، أو ناقصا ، اما في المعين فظاهر ، حيث إن المنذور هو اعتكاف شهر رجب مثلا أو اعتكاف هذا الشهر ، وأما في غير المعين فلانسباق الشهر الهلالي منه ، وفي الاجتزاء منه بالشهر العددي أعني ثلاثين يوما من غير الشهر الهلالي وجهان : من صدق الامتثال بكل منهما عرفا : ومن الانصراف إلى الهلالي دون العددي ، ولعل الأخير أظهر ، ولو كان مراده الشهر العددي يتعين عليه ثلاثون يوما ، وذلك لانصراف مقدار الشهر إلى الشهر الكامل وهو ثلاثون ، ولو شرع في الأول الشهر الهلالي وكان ناقصا وجب تكميله بيوم أخر من الشهر الذي بعده حتى يتم ثلاثون .
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 161
مساهمون: الشيخ محمد تقي الآملي
ص١٦١