في الكافي والفقيه كما يعرفه من يقف على حقيقة هذا الكتاب .
( الأمر السادس ) المشهور لا سيما في كلام المتأخرين ان المراد بالولي هو أكبر أولاده الذكور ،
واستدل له العلامة في المختلف بأصالة البراءة عن وجوبه على من عداه ، قال وخالفنا الأصل في الولد الأكبر للنقل والإجماع عليه ، ولاختصاصه بالحباء من التركة فيبقى الباقي على أصل الدليل .
وقال في المعتبر مقام الاستدلال بأن الأصل براءة ذمة الوارث الا ما حصل الاتفاق عليه .
أقول ولعلهما ( قدس سرهما ) يريا إجمال الولي وعدم إطلاقه لكل من يكون وارثا ولذا يقولا : بالأخذ بالقدر المتيقن وهو الولد الأكبر والا فمع فرض إطلاقه وشموله لكل وارث لا يبقى محل للأخذ بالقدر المتيقن ، ولا للرجوع إلى البراءة فيما عداه ، فالعمدة في اختصاص الوجوب بالولد الأكبر هو دعوى عدم إطلاق الولي بل إجماله وعدم شموله لكل وارث ، والا ففي الأخبار ليس تصريح بالولد الأكبر .
ففي صحيح البختري عن الصادق عليه السّلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال : يقضى عنه أولى الناس بميراثه قلت : ان كان أولى الناس به امرأة فقال لا الا الرجل ،
وفي مرسل حماد بن عثمان عمن ذكره عن الصادق عليه السّلام في الرجل يموت وعليه من شهر رمضان من يقضى عنه قال : أولى الناس به قلت فإن كان أولى الناس به امرأة قال لا الا الرجال ،
وفي صحيح ابن أبي عمير عنه عليه السّلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال :
يقضيه أولى الناس به ، وفي خبر أبي بصير : يقضى عنه أفضل أهل بيته ،
وفي مرسل الفقيه : يقضى عنه من شاء من أهله ، وفي الفقه الرضوي : وإذا مات
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 464
مساهمون: الشيخ محمد تقي الآملي
ص٤٦٤