تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
في الكافي والفقيه كما يعرفه من يقف على حقيقة هذا الكتاب . ( الأمر السادس ) المشهور لا سيما في كلام المتأخرين ان المراد بالولي هو أكبر أولاده الذكور ، واستدل له العلامة في المختلف بأصالة البراءة عن وجوبه على من عداه ، قال وخالفنا الأصل في الولد الأكبر للنقل والإجماع عليه ، ولاختصاصه بالحباء من التركة فيبقى الباقي على أصل الدليل . وقال في المعتبر مقام الاستدلال بأن الأصل براءة ذمة الوارث الا ما حصل الاتفاق عليه . أقول ولعلهما ( قدس سرهما ) يريا إجمال الولي وعدم إطلاقه لكل من يكون وارثا ولذا يقولا : بالأخذ بالقدر المتيقن وهو الولد الأكبر والا فمع فرض إطلاقه وشموله لكل وارث لا يبقى محل للأخذ بالقدر المتيقن ، ولا للرجوع إلى البراءة فيما عداه ، فالعمدة في اختصاص الوجوب بالولد الأكبر هو دعوى عدم إطلاق الولي بل إجماله وعدم شموله لكل وارث ، والا ففي الأخبار ليس تصريح بالولد الأكبر . ففي صحيح البختري عن الصادق عليه السّلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال : يقضى عنه أولى الناس بميراثه قلت : ان كان أولى الناس به امرأة فقال لا الا الرجل ، وفي مرسل حماد بن عثمان عمن ذكره عن الصادق عليه السّلام في الرجل يموت وعليه من شهر رمضان من يقضى عنه قال : أولى الناس به قلت فإن كان أولى الناس به امرأة قال لا الا الرجال ، وفي صحيح ابن أبي عمير عنه عليه السّلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال : يقضيه أولى الناس به ، وفي خبر أبي بصير : يقضى عنه أفضل أهل بيته ، وفي مرسل الفقيه : يقضى عنه من شاء من أهله ، وفي الفقه الرضوي : وإذا مات