على ما يصح الاعتماد عليه بلا إله ، ولا يصح على ما لا يصح واللَّه العالم .
مسألة 6 - في الشك انه من رمضان أو شوال يجب ان يصوم وفي الشك في أنه من شعبان أو رمضان يجوز الإفطار ويجوز ان يصومه لكن لا بقصد انه من رمضان كما مر سابقا تفصيل الكلام فيه ، ولو تبين في الصورة الأولى كونه من شوال وجب الإفطار سواء كان قبل الزوال أو بعده ، ولو تبين في الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الإمساك وكان صحيحا إذا لم يفطر ونوى قبل الزوال ويجب قضائه إذا كان بعد الزوال .
وقد تقدم تحرير ما في هذه المسألة في مسائل النية من مسألة السادسة عشر إلى أخر مسألة الثامنة عشر .
مسألة 7 - لو غمت الشهور ولم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها حسب كل شهر ثلاثين ما لم يعلم النقصان عادة .
إذا غم شهر أو شهران أو ثلاثة أو ما لا تقضى العادة بنقصان بعضها يعد ما قبلها ثلاثين ويجعل اليوم الحادي والثلاثين مما قبله أول الشهر ، وذلك
لصحيح محمد بن قيس عن الباقر عليه السّلام قال إن أمير المؤمنين عليه السّلام كان يقول :
وإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا ،
وصحيح محمد بن مسلم عنه عليه السّلام : وفيه وإذا كانت علة فأتم شعبان ثلاثين ، مضافا إلى أصالة بقاء الشهر السابق إلى أن يعلم انقضائه ، وامتناع الحكم بدخول الشهر اللاحق بمجرد الاحتمال وهذا ظاهر ، ولو غمت شهور السنة أو أكثر بحيث اقتضت العادة نقصان بعضها
ففي تنقيح حال شهر منها بخصوصه فيما إذا تعلق به حكم شرعي كما لو نذر عبادة شهر من صوم أو غيره في سنة هلالية واتفق غم الشهور كلها
أقوال أحدها عد كل شهر منها ثلاثين كما في ما إذا كانت الشهور المشتبهة مما لم تقض العادة بنقصان بعضها ، وهو المحكي عن الشيخ في المبسوط وجماعة وقال المحقق في الشرائع بأنه أشبه وأورد عليه بان عد كل شهر كك مع العلم بنقصان بعض
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 398
مساهمون: الشيخ محمد تقي الآملي
ص٣٩٨