وخبر صفوان بن يحيى المروي في الكافي عن الكاظم عليه السّلام انه سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم قال عليه السّلام : ليس من البر الصيام في السفر .
والمرسل المروي في مجمع البيان ، قال روى أصحابنا عن الصادق عليه السّلام الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر .
وخبر معاوية بن عمار المروي في التهذيب قال سمعته يقول : إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزه وعليه الإعادة ، والمطلقات الواردة في عدم جواز الصوم في السفر ، فإنها تدل على عدم جوازه في شهر رمضان قطعا .
( الأمر الثاني ) المشهور على عدم جواز صوم الواجب غير صوم شهر رمضان في السفر الا ما ورد الرخصة فيه حسبما يأتي ، خلافا للمحكي عن المفيد من جواز صوم ما عدا شهر رمضان من الواجبات في السفر كما حكاه عنه المحقق في المعتبر والعلامة في المختلف ، وللمحكي عن علي بن بابويه من جواز صوم جزاء الصيد في السفر ، وما عليه المشهور هو الأظهر
لخبر صفوان بن يحيى المتقدم عن الكاظم عليه السّلام انه سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم فقال عليه السّلام : ليس من البر الصيام في السفر ، بناء على أن كون العبرة بعموم الجواب لا بخصوص السؤال .
وصحيح عمار بن مروان عن الصادق عليه السّلام قال : من سافر قصر وأفطر .
وخبر أبان عن الباقر عليه السّلام عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال : خيار أمتي الذين إذا سافروا قصروا وأفطروا .
وخبر محمد بن مسلم المروي في التهذيب عن الصادق عن الظهار على الحرة والأمة قال : نعم إلى أن قال : وإن ظاهر وهو مسافر أفطر حتى يقدم ( 1 ) وإن صام فأصاب ما لا يملك فليقض الذي ابتدء فيه ، وما ورد في عدم جواز صوم قضاء شهر رمضان في السفر ، وخبره الأخر المروي في الكافي عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الظهار على الحرة والأمة فقال عليه السّلام : نعم إلى أن قال عليه السّلام .
هامش
( 1 ) في الوافي وإن صام فأصاب ما لا فليمض الذي ابتدء فيه .