تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
الراوي منهم ، وثالثة بكونه في مورد كفارة اليمين فلا يعم ما عداها . والجواب عن الأول ظاهر بعد كون ضعف الخبر مجبورا بالعمل على ما هو البناء في حجية الخبر وعن الثاني بعدم موافقته مع فتوى أبي حنيفة لاشتراط جواز الصرف فيما دون العدد في هذا الخبر بعدم وجدان غير الرجل والرجلين وهو مناف مع فتوى أبي حنيفة من إطلاق الاجتزاء . وعن الثالث بالدلالة السياقية على كون الحكم في مطلق الكفارة كك بإلغاء خصوصية المورد وهو كفارة اليمين عرفا ، أو بعدم القول بالفصل ، نعم ظاهر الخبر وبعض الفتاوى ملاحظة التعدد في الأيام ، وقال في الجواهر : ولا ريب انه أحوط ، أقول : ويمكن أن يكون ملاحظة التعدد في الخبر بالنظر إلى الإشباع فإنه من المستحيل عادة إشباع شخص واحد ستين مرة أو عشر مرات دفعة كما يومي إليه قوله : فليتكرر عليهم حتى يستكمل العشرة ، وإن كان يبعده قوله : فيعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا ، وكيف كان فلا ريب في أن ملاحظة تعدد الأيام أحوط . ( الأمر الرابع ) قد تقدم منا جواز الإعطاء إلى الصغار كالكبار ، وإنه في الإشباع يحسب كل صغير شخصا واحدا في حال الانضمام مع الكبار ، ويحسب الاثنان بواحد في حال الانفراد وفي التسليم يحسب كل صغير شخصا واحدا مطلقا في حال الانضمام والانفراد للإجماع عليه كما تقدم . مسألة 25 - يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة ولو كان للفرار من الصوم لكنه مكروه . المشهور بين الأصحاب جواز السفر في شهر رمضان ، وإن كان على كراهة إلى أن يمضى من الشهر ثلاثة وعشرون يوما فتزول الكراهة ، والمحكي عن أبي الصلاح عدم جوازه مختارا إذا دخل شهر رمضان ، وما عليه المشهور هو المعول ، ويدل على جوازه أخبار كثيرة . كخبر محمد بن مسلم المروي في الفقيه عن الباقر عليه السّلام انه سئل عن الرجل