تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
كما هو المعبر في النص فيشملها الحكم . مسألة 15 - لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم لا يتحمل عنها الكفارة ولا التعزير كما أنه ليس عليها شيء ولا يبطل صومها بذلك وكذا لا يحتمل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتى مقدمات الجماع وإن أوجبت إنزالها . ذهب الشيخ في الخلاف إلى وجوب كفارتين على المرء بجماعة مع زوجته الصائمة في حال نومها كما في حالة يقظتها مع الإكراه والأقوى عدم وجوب التحمل عنها في حالة النوم لكون النص في مورد الإكراه ، وحيث إن الحكم مخالف مع القاعدة والأصل يجب الاقتصار على مورد قيام الدليل عليه ، ولا يجوز التعدي عنه إلى ما لا يشمله الدليل ، ولا يبطل صومها بوطئها في حال نومها لعدم تحقق المفطر منها كما هو واضح ، ولا يتحمل عنها التعزير أيضا ، ومنه يظهر انه لا يتحمل عنها الكفارة بإكراهها على ارتكاب مفطر أخر غير الجماع ولو كان من مقدمات الجماع المنتهى إلى إنزالها الموجب لفساد صومها ، كل ذلك لوجوب الاقتصار على مورد النص . مسألة 16 - إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا . وذلك أيضا للزوم الاقتصار على مورد النص في الحكم المخالف مع القاعدة . مسألة 17 - لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان فليس عليه الا كفارته وتعزيره وكذا لا تلحق بها الأجنبية إذا أكرهها عليه على الأقوى وإن كان الأحوط التحمل عنها خصوصا إذا تخيل أنها زوجته فأكرهها عليه . اعلم أن المضبوط من النص في كتب الفروع والأصول هو ما حكيناه من خبر المفضل في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة . بإضافة الأمرية إلى الضمير الراجع إلى الرجل ، وقال في الجواهر بل لم نعثر على نسخة بالتجريد عن الإضافة ، لكن صاحب الحدائق أسند إلى الفخر بأنه في الإيضاح غير الرواية فبدل لفظ امرأته في الخبر