القضاء فقط أو يوجب الكفارة أيضا لم تجب عليه .
وذلك للعلم التفصيلي بوجوب القضاء والشك البدوي في وجوب الكفارة والمرجع فيه البراءة وهذا ظاهر .
وإذا علم أنه أفطر أياما ولم يدر عددها يجوز الاقتصار على القدر المعلوم .
بالنسبة إلى القضاء والكفارة أيضا إذا كان الإفطار مما يوجبها وفي المستمسك فسر المتن بجواز الاقتصار في الكفارة ولعل وجهه كون المقام في بيان أحكامها ، والا فالحكم في القضاء والكفارة سيان من جواز الاقتصار على المتيقن منهما ، والرجوع في الزائد المشكوك إلى البراءة .
وإذا شكك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى الخصال .
لكون إحداها المتيقن ويكون الشك في الزائد منها المرجع فيه البراءة من غير فرق بين كون الجمع بين الخصال على وجه الارتباطية أو الاستقلالية ، لكون المرجع في الأقل والأكثر الارتباطي أيضا هو البراءة .
وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة .
للشك في وجوبها ، لأن الإفطار قبل الزوال لو كان في قضاء رمضان لا تجب به الكفارة .
وإن كان بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكينا بل له الاكتفاء بعشرة مساكين .
لاشتماله على كفارة إفطار قضاء رمضان مع الزيادة عليها ويجوز الاكتفاء بإطعام عشرة مساكين لكون وجوبه هو المتيقن فيرجع فيما زاد عليه إلى البراءة
مسألة 11 - إذا أفطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال لم يسقط عنه الكفارة بلا اشكال وكذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها وكذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأقوى وكذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 196
مساهمون: الشيخ محمد تقي الآملي
ص١٩٦