تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة . قال في المسالك والأكل والشرب مختلفان ويتعددان بتعدد الازدراد والجماع بالعود بعد النزع ، وما أفاده بعيد في الغاية ، بل الظاهر صدق الوحدة عرفا على ما يقع في مجلس واحد بحيث تصدق عليه الوحدة عرفا ولو كان من الأكل والشرب وكان المشروب والمأكول مختلفة الأصناف في سفرة واحدة كما أن تكرار الإدخال والإخراج لا يوجبان التكرر مع صدق الوحدة عرفا بان كان تكررهما في جماع واحد وقد ظهر مما ذكرناه حكم ما في المسألة الآتية . مسألة 8 - في الجماع الواحد إذا أدخل واخرج مرات لا تتكرر الكفارة وإن كان أحوط . مسألة 9 - إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرة وكذا إذا أفطر أولا بالحلال ثم أفطر بالحرام تكفيه كفارة الجمع . إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع فعلى احتمال عدم تكرر الكفارة بتكرر الجماع لا ينبغي التأمل في الاكتفاء بالتكفير الواحد وهذا ظاهر وعلى القول بتكررها بتكرر الجماع فالظاهر أيضا كذلك لان تعددها انما هو بتعدد الجماع لا بتعدد غيره ولا بتعدد المفطر من الجماع وغيره ، ودعوى ظهور دليله في سببية كل فرد من الجماع للتكفير ولو لم يتعدد الجماع ممنوعة ، ومنه يظهر انه لو جامع أولا ثم أتى بمفطر غير الجماع يكفيه التكفير الواحد قطعا ، وإذا أفطر أولا بالحرام ثم أفطر بالحلال تكفيه كفارة الجمع ، ولو انعكس ففي وجوب الجمع تأمل لكون كفارة الجمع في الإفطار بالحرام ، ومع تأخر تناول الحرام لا يكون الإفطار بالحرام بل الإفطار تحقق بالأول منهما وهو الحلال نعم يجب الإمساك في بقية اليوم لكن لم يقم دليل على وجوب الكفارة بتركه لتناول المفطر فضلا عن وجوب الجمع في تناول الحرام ، اللهم الا ان يقال باستفادة وجوب كفارة الجمع بتناول الحرام في شهر رمضان ولو وقع الإفطار بغيره وهو بعيد وأن لا يخلو عن الاعتبار . مسألة 10 - لو علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردد بين ما يوجب
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 195 | الشيخ محمد تقي الآملي