تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
ولا إشكال في كفاية الإتيان بإحدى الخصال في الإفطار بالمحلل أعني بالإفطار بما يكون تناوله حلالا لولا الصوم كالاتيان بالزوجة وتناول ما يحل أكله أو شربه ، وإنما الكلام في تناول المحرم كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرم كالزنا واللواط وقد اختلف فيه فالمشهور فيه أيضا هو كفاية الإتيان بإحدى الخصال كالافطار بالمحلل للأصل والمطلقات الدالة على كفاية الإتيان بإحدى الخصال على وجه التخيير أو الترتيب وعدم ما يوجب تقييدها بالإفطار بالمحلل لضعف ما يدل على وجوب الجمع في الإفطار بالمحرم ، والمحكي عن الصدوق وجوب الجمع بين الخصال الثلاث ، ويستدل له بخبر عبد السلام الهروي عن الرضا عليه السّلام في اختلاف الروايات في كفارة الإفطار في شهر رمضان والأخذ بأيهما وفيه قال عليه السّلام : يؤخذ بهما جميعا متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ، وإن نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة وقضاء ذلك اليوم وإن كان ناسيا فلا شيء عليه ، وموثق سماعة على ما رواه الشيخ قده في رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا قال عليه السّلام : عليه عتق رقبة وإطعام ستين مسكينا وصوم شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم ومن أين له مثل ذلك اليوم ، بناء على عطف إطعام وصوم شهرين على ما قبلهما بكلمة ( و ) لا ( أو ) وحمل الخبر على صورة الإفطار بالحرام ، وما في الفقيه من أن الخبر الذي روى فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ان عليه ثلاث كفارات فإني أفتى به فيمن أفطر بجماع أو بطعام محرم عليه لوجود ذلك في رواية أبي الحسن الأسدي فيما ورد عليه من الشيخ أبى جعفر محمد بن عثمان العمرى انتهى ، والظاهر اتصال ذلك بالناحية لأن العمرى من الوكلاء وهم لا ينطقون الا عن الناحية ولا يخفى ان مقتضى الصناعة هو حمل الأخبار المطلقة الدالة على كفاية الإتيان بإحدى الخصال على تلك الأخبار ، وتقييد المطلقات بما عدا الإفطار بالمحرم والعمل في الإفطار بالمحرم بتلك الأخبار الدالة على وجوب الجمع بين الخصال فيه لكن الذي يمكن الاستناد إليه هو خبر عبد السلام الصرح بالتفصيل بين الإفطار بالمحلل والمحرم ،
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 175 | الشيخ محمد تقي الآملي