وقد مر الكلام في ذلك ذيل قول المصنف وكذا لا بأس بجلوسه في الماء ،
التاسع الحقنة بالجامد .
وقد تقدم في حكم الحقنة بالجامد في فصل ما يجب الإمساك عنه من المفطرات .
العاشر قلع الضرس بل مطلق ادماء الفم .
لموثق عمار بن موسى المروزي في الكافي عن الصادق عليه السّلام عن الصائم ينزع ضرسه قال : لا ولا يدمي فاه ولا يستاك بعود رطب ، مضافا إلى ما تقدم من ما يدل على كراهة إخراج الدم المضعف .
الحادي عشر السواك بالعود الرطب .
وقد تقدم مرارا .
الثاني عشر المضمضة عبثا وكذا إدخال شيء أخر في الفم لا لغرض صحيح .
يمكن ان يستدل لكراهة المضمضة عبثا على الصائم بما يأتي من النصوص الواردة في حكم المضمضة والاستنشاق كما سيأتي في الفصل المذكور فيه أحكام المضمضة .
الثالث عشر إنشاد الشعر ولا يبعد اختصاصه بغير المراثي أو الاشتمال على المطالب الحقة من دون إغراق أو مدح الأئمة عليهم السلام وإن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم .
قال في الحدائق ولم يذكر الأصحاب الشعر في مكروهات الصيام وإن من ذكره منها خصه بما إذا كان من الإشعار الدنيوية الخارجة عن الحكمة والوعظ ومدح أهل البيت أو رثائهم ،
أقول والنصوص الواردة في ذلك مختلفة فمنها ما يدل على كراهته مطلقا كصحيح حماد المروي في التهذيب عن الصادق عليه السّلام تكره رواية الشعر للصائم والمحرم وفي الحرم وفي يوم الجمعة وإن يروى بالليل قال قلت وإن كان شعر حق قال : وإن كان شعر حق ،
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 164
مساهمون: الشيخ محمد تقي الآملي
ص١٦٤