وخبر عبد الحميد بن أبي العلاء عن الصادق عليه السّلام قال عليه السّلام : لا بأس بالكحل للصائم ،
وخبر ابن أبي يعفور عنه عليه السّلام عن الكحل للصائم فقال : لا بأس به انه ليس بطعام يؤكل ،
وخبر الحسين بن أبي منذر قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام اكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم قال : لا بأس به ،
وخبر غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام قال عليه السّلام : لا بأس بالكحل للصائم وكره السعوط
وخبر عبد اللَّه بن ميمون عن الصادق عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام انه كان لا يرى بأس بالكحل للصائم ،
ومنها ما يدل على المنع مطلقا ،
كصحيح الحلبي المروي في التهذيب عن الصادق عليه السّلام عن الرجل يكتحل وهو صائم قال عليه السّلام : لا إني أتخوف عليه ان يدخل رأسه ،
وخبر الحسن بن علي المروي في التهذيب أيضا عن أبي الحسن عليه السّلام عن الصائم إذا اشتكى عينه ليكتحل بالذرور وما أشبهه أم لا يسوغ له ذلك ، فقال : لا يكتحل ( والذرور كرسول ما يذر في العين من الدواء اليابس يقال ذررت عينه إذا داويته بها ) ،
وصحيح سعد الأشعري المروي في الكافي عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام عمن يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذر عينه بالنهار وهو صائم قال : يذرها إذا أفطر ولا يذرها وهو صائم ،
ومنها ما يدل على التفصيل
كصحيح محمد بن مسلم المروي في التهذيب عن أحدهما عليه السّلام عن المرأة تكتحل وهي صائمة فقال : إذا لم يكن تجد له طعما في حلقها فلا بأس ،
وموثق سماعة المروي في الكافي والتهذيب قال سألته عن الكحل للصائم فقال : إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فليس به بأس ،
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 154
مساهمون: الشيخ محمد تقي الآملي
ص١٥٤