تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
يحرك شهوته بعدم الكراهة في الأول وبالكراهة في الأخير أو بحمل الأخير على شدة الكراهة مع ثبوتها في الأول بمرتبة ضعيفة منها ، ومقتضى الجمع الأول هو نفى الكراهة ممن يثق من نفسه رأسا ، ومقتضى الجمع الأخير ثبوت الكراهة في الجميع مع تأكدها ممن لا يثق في نفسه ، وعلى كل واحد قائل من الأصحاب ، والحق ان يقال بحرمة مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملامسة مع قصد الإنزال أو عادته ولو لم يقصد وفساد الصوم به ولو لم ينزل وكراهتها مع عدم قصد الانزال ولا عادته مطلقا ممن يحرك شهوته ومن لم يحرك ووثق بنفسه أو من لم يثق إذا لم يكن من عادته الانزال بمثله مع شدة الكراهة ممن لم يثق بنفسه ، ويدل على الكراهة في الجميع ما رواة الشيخ في التهذيب عن أصبغ بن نباتة قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فقال يا أمير المؤمنين اقبل وأنا صائم فقال عليه السّلام : له عف صومك فان بدو القتال اللطام ، وقال عليه السّلام : أيضا اما يستحيي أحدكم ان يصبر يوما إلى الليل ، انه كان يقال إن بدو القتال اللطام ، وصحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام عن الرجل يجد البرد أيدخل مع أهله في لحاف وهو صائم فقال : له يجعل بينهما ثوبا ، ويمكن ان يستفاد من هذه الأخبار كون منشأ الكراهة هو التلذذ المتحقق في الجميع ممن يثق من نفسه ومن لا يثق ، كما يظهر من التعليل بقوله عليه السّلام ان بدو القتال اللطام ، وإطلاق الأمر بجعل الستر فيما بين الرجل والمرأة في اللحاف . مسألة 1 - إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى ، وكذا غير الدم من المحرمات والمحللات ، والظاهر عدم جواز تعمد المزج والاستهلاك للبلع سواء كان مثل الدم ونحوه من المحرمات أو الماء ونحوه من المحللات فما ذكرنا من الجواز انما هو إذا كان ذلك على وجه الاتفاق . إذا استهلك الدم في ريق الفم على وجه يصدق على بلعه انه بلع الريق فقط ولا يصدق عليه بلع الدم لا منفردا ولا منضما إلى الريق يجوز بلعه ، لجواز بلع ريق الفم والمفروض انه كك بعد الاستهلاك ، ولعل التعبير بالأقوى لاحتمال تنجس الريق
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 152 | الشيخ محمد تقي الآملي