يخش شيئا قال : نعم إنشاء ،
وخبر الحسين ابن أبي العلاء عن الصادق عليه السّلام عن الحجامة للصائم قال عليه السّلام : نعم إذا لم يخف ضعفا
وخبر عمار بن موسى عن الصادق عليه السّلام في الصائم ينزع ضرسه قال : لا ولا يدمي فاه ولا يستاك بعود رطب ،
ومرسل الصدوق قال وكان أمير المؤمنين عليه السّلام يكره ان يحتجم الصائم خشية أن يغشى عليه فيفطر ،
والمروي في العيون عن الرضا عليه السّلام عن آبائه عليه السّلام عن أمير المؤمنين ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهن وهو صائم الحمام والحجامة والمرأة الحسناء ،
وخبر سعيد الأعرج عن الصادق عليه السّلام عن الصائم يحتجم فقال : لا بأس الا ان يتخوف على نفسه الضعف ،
وخبر عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال : لا بأس بأن يحتجم الصائم إلا في شهر رمضان فإني أكره أن يغرر بنفسه الا ان لا يخاف على نفسه وإنا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا ،
وهذه الأخبار دالة على كراهة إخراج الدم المضعف في الجملة إلا أنه ينبغي البحث عن أمور ( الأول ) أكثر هذه الأخبار واردة في الحجامة ، لكن الأقوى تعميم الحكم بالنسبة إلى مطلق إخراج أدم ولو بغير الحجامة وذلك
لخبر عمار بن موسى الناهي عن نزع الضرس وادماء الفيه مضافا إلى التعليل في مورد الحجامة أيضا بتخوف الفساد أو حصول الضعف أو ثوران المرة حيث إن القاعدة في الحكم الوارد في مورد المعلل بعلة هي تسريته إلى غير مورد وروده مما يسرى فيه العلة كما أنه يوجب قصره في مورده مما يجرى فيه العلة فإذا قال لا تأكل الرمان لأنه حامض توجب العلة تسرية الحكم إلى الحامض من غير الرمان وعدم سرايته إلى غير الحامض من الرمان بل الأقوى التعميم بغير إخراج الدم مما يورث شيئا من ذلك ،
( الثاني ) ظاهر بعض هذه الأخبار وإن كان هو النهي عن إخراج الدم المضعف
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 157
مساهمون: الشيخ محمد تقي الآملي
ص١٥٧