تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
( لكن الانصاف ) ظهور الخبرين في كون الإعادة لمكان كون الجمعة معهم ، وعليه فلا يبقى محل للقول باستحباب الإعادة فيما إذا كانت الجمعة مع الإمام العادل مع التيمم ، إلا أن يقال بالاحتياط والإتيان برجاء أفضليتها . ( المورد الثالث ) من ترك طلب الماء إلى أخر الوقت وتيمم وصلى ثم تبين وجود الماء في محل الطلب ، والكلام في هذا المورد أيضا في جهات ( الأولى ) في حكم ترك طلبه إلى أخر الوقت ( الثانية ) في أنه إذا ترك الطلب إلى أخر الوقت فهل يجب عليه الصلاة متيمما في أخر الوقت أو أنها تسقط عنه بعصيانه وترك الطلب في سعة الوقت ( الثالثة ) في أنه إذا كان مكلفا بالصلاة مع التيمم في أخر الوقت فهل يجب عليه القضاء في خارج الوقت أولا ، وقد استوفينا الكلام في الجهات الثلاث في طي المسألة التاسعة في مسوغات التيمم ص 156 مفصلا ، وفي المسألة السادسة والعشرين في مسوغية ضيق الوقت ص 208 ، فراجع إليهما . ( المورد الرابع ) من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلك ، وكذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء ، والبحث في هذا المورد أيضا يقع تارة عن حكم إراقة الماء أو أجنابه عمدا وأخرى في حكمه بعد الإراقة أو الاجناب وإنه هل هو مكلف بالصلاة متيمما ويصح منه التيمم أولا ، وثالثة في حكم وجوب الإعادة عليه في الوقت عند التمكن من الماء أو القضاء في خارجه ، وقد استوفينا الكلام في الجهات الثلاث في المسألة الثالثة من مسائل الفصل المعقود في غسل الجنابة مفصلا وأشرنا إلى الكلام فيها في المسألة الثالثة عشر من مسائل التيمم في البحث عن مسوغاته ص 163 . ( المورد الخامس ) من أخر الصلاة متعمدا إلى أن ضاق وقته فتيمم لأجل الضيق ، والكلام فيه أيضا يقع تارة في حكمه بعد الضيق وإنه هل يصح منه التيمم أولا ، وأخرى في وجوب القضاء عليه إذا صلى متيمما في الضيق ، وقد استوفينا الكلام في الجهتين في المسألة السادسة والعشرين في مسوغية ضيق الوقت تفصيلا ص 208 ، وأشرنا إليه في المسألة الثامنة في غسل الجنابة ، فراجع .