تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
مسألة ( 13 ) إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل وإن تبين غيرها صح له إذا كان الاشتباه في التطبيق وبطل ان كان على وجه التقييد . إذا تيمم لغاية بعينها وتبين عدمها وعدم غاية أخرى بطل ، الا ان فرض انتفاء الغايات كلها غير واقع - بناء على صحة التيمم للكون على الطهارة - وإن تبين وجود غاية أخرى غير الغاية المنوية فإن كان قصد الغاية المنوية على وجه التقييد بطل أيضا ، وذلك لان مرجع التقييد إلى انتفاء النية للغاية الموجودة ، فإن معنى التقييد إتيان التيمم للغاية المنوية بحيث لولاها لما كان آتيا به ، وإن كان من باب الاشتباه في التطبيق صح لتمامية النية حينئذ ، وهو ظاهر . مسألة ( 14 ) إذا اعتقد كونه محدثا بالحدث الأصغر فقصد البدلية عن الوضوء فتبين كونه محدثا بالأكبر ، فإن كان على وجه التقييد بطل ، وإن أتى به من باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمة صح ، وكذا إذا اعتقد كونه جنبا فبان عدمه وإنه ماس للميت مثلا . وما ذكره ( قده ) ظاهر بعد ما عرفت في المسألة السابقة من مناط الصحة والبطلان فيما إذا كان الإتيان في صورة تخلف المنوي على وجه الاشتباه في التطبيق أو التقييد وإنه على الأول لا يضر بالنية ولا يخل بقصد الامتثال دون ما كان على وجه التقييد . مسألة ( 15 ) في مسح الجهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح فلا يكفى جر الممسوح تحت الماسح ، نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا . المسح هو إمرار الماسح على الممسوح ، ويتحقق بجر الماسح عليه ، ويلزمه سكون الممسوح إذ مع حركته يكون كل منهما ماسحا وممسوحا ، كما إنه لو كان الماسح ساكنا والممسوح متحركا يلزم كون الممسوح ماسحا والماسح ممسوحا ، فيعتبر في تحقق مسح اليد على الوجه وظاهر اليدين سكون الوجه واليدين وحركة الماسح وجره عليهما ، نعم لا تضر الحركة اليسيرة التي لا تضر بصدق الممسوح عليهما عرفا . مسألة ( 16 ) إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعهما بلا فصل وأتم فالظاهر كفايته وإن كان الأحوط الإعادة .