على الذراع من المقطوعة بباطن الكف من الصحيحة مع مراعاة الترتيب في اليمنى واليسرى أيضا . ( الثاني ) ضرب باطن اليد الصحيحة على الأرض والمسح بها على الوجه ومسح ظهرها على الأرض . ( الثالث ) الاستنابة لليد المقطوعة ، فيضرب يده الصحيحة مع يد النائب ثم يمسح بهما جبهته ثم يمسح النائب ظهر يده الموجودة . ( الرابع ) سقوط مسح ظهر اليد الصحيحة رأسا - كما حكى عن الروضة .
أما وجه الأول فلبدلية الذراع عن الكف في مقطوع الكفين معا - على القول بها هناك كما سيأتي وجهه ، إذ لا فرق في قيام الذراع مقام الكف بين قطع الكفين أو قطع إحداهما ( ووجه الثاني ) عدم ثبوت البدلية في اقطع اليدين ووجوب مسح الجبهة على الأرض هناك ، وعليه فيجب مسح ظهر اليد الصحيحة هنا على الأرض .
( ووجه الثالث ) هو إطلاق ما دل على وجوب الاستنابة على العاجز الذي منه من قطعت إحدى يديه ، ولم يظهر للرابع وجه ، ولذا قال في الجواهر : وهو غريب ، وهو كذلك إذ لا وجه لسقوط مسح ظهر اليد الصحيحة رأسا مع إمكان مسحه بالأرض ، كما أن احتمال الاستنابة أيضا ضعيف ، إذ الأخبار المتقدمة في تيمم المجدور والكسير لا إطلاق لها بحيث يشمل مقطوع اليدين أو إحداهما ، ولذا لم يحتمله المصنف ( قده ) في مقطوع اليدين ، فيبقى الاحتمالان الأولان ، وحيث لا دليل على تعيين أحدهما فالأحوط هو الجمع بينهما بضرب اليد الصحيحة والذراع من المقطوعة معا على الصعيد ثم المسح بهما على الجبهة وإعادة المسح عليها بالكف من الصحيحة ، ومسح ظهر الكف من الصحيحة بالذارع من المقطوعة ومسح الذراع بالكف من الصحيحة ثم مسح ظهر الكف من الصحيحة على الأرض ، وبهذا يجمع بين الوجهين الأولين .
( الأمر الثاني ) في حكم مقطوع اليدين والمحتمل فيه أيضا وجوه ( الأول ) سقوط التيمم منه رأسا وإنه يكون بحكم فاقد الطهورين .
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 322
مساهمون: الشيخ محمد تقي الآملي
ص٣٢٢