على الصعيد والمسح بهما على وجه المتيمم وظهر يديه ، وهذا مما لا اشكال فيه بعد الإجماع على عدم سقوط التيمم رأسا في تلك الحالة وإطلاق الأخبار المتقدمة ، ولو توقف تولى الغير على بذل أجرة وجب على المتيمم بذلها ما لم يضر بحاله ، والا فيدخل في موضوع فاقد الطهورين كما إذا لم يكن عنده من يتولى تيممه .
مسألة ( 7 ) إذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره إن أمكن وإلا سقط اعتبار طهارته ولا ينتقل إلى الظاهر إلا إذا كانت نجاسة مسرية إلى ما يتيمم به ولم يمكن تجفيفه .
قد مر الكلام في تفصيل هذه المسألة مستوفى في أول هذا الفصل عند البحث عن الضرب على الأرض .
مسألة ( 8 ) الأقطع بإحدى اليدين يكتفى بضرب الأخرى ومسح الجبهة بها ثم مسح ظهرها بالأرض ، والأحوط الاستنابة لليد المقطوعة فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب ويمسح بهما جبهته ويمسح النائب ظهر يده الموجودة ، والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضا ، وأما اقطع اليدين فيمسح بجهته على الأرض ، والأحوط مع الإمكان الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما .
الكلام في هذه المسألة يقع في أمرين ( الأول ) في حكم من قطع إحدى يديه ، فإن كان قد بقي من كفه شيء وجب ضرب ما بقي منها مع تمام الكف الأخرى التي لم تقطع ، فيمسح بهما وجهه ويمسح بباقي المقطوعة ظاهر التي لم تقطع وبغير المقطوعة ظاهر المقطوعة ، وذلك لقاعدة الميسور ووضوح عدم سقوط أصل التيمم ، وأما لو لم يبق من المقطوعة شيء من الكف بان قطعت من الزند فيحتمل فيه وجوه .
( الأول ) ان يضرب الذراع من اليد المقطوعة مع الكف من اليد الأخرى ويمسح بهما وجهه ، ويمسح على ظاهر الكف من الصحيحة بباطن الذراع من المقطوعة ويمسح
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 321
مساهمون: الشيخ محمد تقي الآملي
ص٣٢١