تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
المبحث الثالث الاشتراك اللّفظىّ في اللّغة تعريفه الاشتراك اللفظىّ « هو تعدّد المعانى الحقيقيّة للفظ واحد في لغة واحدة » . كلفظ ( عين ) للباصرة ، و النّابعة ، و عين الميزان و غيرها . و كلفظ ( قرء ) للحيض و الطّهر الى غير ذلك ممّا هو كثير جدّا في اللّغة العربية فلا حاجة الى إقامة البرهان على ثبوته فيها . و إنّما قلنا - في التعريف - تعدّد المعاني لإخراج « الاشتراك المعنويّ » و هو « تعدد أفراد المعنى الحقيقي الواحد للّفظ الواحد » كلفظ ( إنسان ) الصادق على كلّ أفراده . و إنّما قلنا : الحقيقية ، لإخراج « المعاني المجازيّة » ، لأنها ليست من باب الاشتراك بل اللفظ إنّما يستعمل في معناه المجازي غير الحقيقي بالقرينة لا بالوضع . و إنّما قلنا : في لغة واحدة ، لأنّ تعدد المعنى للّفظ الواحد مع تعدّد اللغة ليس هو من الاشتراك المقصود ، مثال ذلك : كلمة ( شهر ) الّتي معناها في اللغة العربية « أيام معدودة » ، و في اللّغة الفارسية « المدينة » و مثل هذا كثير في اللغات . و يقابل الاشتراك اللفظي ( التّرادف ) و هو « تعدد اللّفظ مع وحدة المعنى الحقيقي » كما في مثل ( ليث ) و ( أسد ) للحيوان المفترس المعروف .