ثمّ شككنا في جزء آخر انّه داخل أولا ، كان المرجع هنا الاحتياط أو البراءة كما نقل عن الأكثر « على القول بالصّحيح » ، و الى الاطلاق إن كان في مورد البيان ، و كانت الأجزاء التي عرفناها تسمّى عرفا بتلك العبادة ، و إلّا فإلى الاحتياط او البراءة على الخلاف في مسألة الدّوران ايضا « على القول بالأعمّ » .
تمرينات 1 - ما هي أدلة القائلين بالصحيح ؟
2 - ما هي أدلة القائلين بالأعم ، و ما هو الجواب عنها ؟
3 - ما هو الأقرب من القولين ؟
4 - هل يلزم معرفة الجامع للصلاة ؟
5 - ما هي ثمرة القولين ؟
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 72
مساهمون: على شيروانى
ص٧٢