تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
بل يكفي معرفته بآثاره و خواصه مثل المؤدّي للغرض المطلوب للشارع في هذا المقام و هذا هو معنى الصّحيح و هو المتبادر من لفظ الصلاة . ثمرة القولين « 1 » و اما الثمرة المترتبة على القولين فهي ، كما ذكروا ، الرجوع الى أصل البراءة او الاحتياط فيما اذا شكّ في جزئية شيء لعبادة او شرطيته « على القول بالصّحيح » لإجمال الخطاب بها من الشارع حينئذ على الخلاف في مسألة دوران الواجب بين الأقلّ من الأجزاء و الأكثر الارتباطيّين كالصّلاة . و الرجوع الى الاطلاق اللفظي العرفي لاسم العبادة إن كان ذلك الاطلاق واردا مورد البيان كما هو شرط الأخذ باطلاق اللفظ ، و إلّا فالى الأصل العملي في المقام و هو أصل البراءة او الاحتياط على الخلاف في الأقلّ و الأكثر ايضا « على القول بالأعمّ » . و لقد نقل عن الصّحيحيّين صحة الصلاة في مفروض المقام ، و ذلك لأنّ الأشهر في مسألة الأقلّ و الأكثر القول بالبراءة ، بل حتّى على القول بالاحتياط فيها - كما هو الأظهر في بعض الصّور - يمكن توجيه القول بصحة الصّلاة ، لأنها مبيّنة أجزاؤها و شرائطها في جملة من الأخبار ، فلا مورد للشّك في الزائد عن ذلك بعد ما ثبت ماهية الصلاة و أجزائها بحجة شرعية . نعم ، لو علمنا بوجوب عبادة خاصة و لم يبيّن لنا أجزاؤها و ماهيتها بحجة شرعية و عرفنا أجزاء منها و لم تقم حجة على انّها هي تمام الماهية ،
هامش
( 1 ) . اذا لمس المدرس عدم توصل التلميذ الى مغزى ثمرة القولين لابتنائها على مباحث البراءة و الاحتياط يحسن ارجاء الثمرة الى ما بعد دراسة تلك المباحث .