المبحث الثاني الصحيح و الاعمّ اختلف الأصوليون في أنّ أسماء العبادات هل هي موضوعة للصحيح أو الأعمّ و استدلّوا للأول بأشياء منها :
1 - التبادر : و هو سبق المعنى الى أذهان أهل المحاورات عن اطلاق اللفظ بلا قرينة ، لأنه علامة الحقيقة . و قالوا : إن المتبادر من لفظ الصلاة مثلا هو الصحيحة فحسب ، دون الفاسدة .
2 - صحة السلب عن الفاسدة : بأن تقول عنها مثلا ليست بصلاة . فان صحة سلب لفظ عن معنى يدلّ على أنّه ليس من معانيه الحقيقة .
3 - قوله عليه السّلام : « لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب » و نحوه مما ظاهره نفي الماهية .
4 - قوله عليه السّلام : « الصلاة عمود الدين و معراج المؤمن » و نحوه مما ظاهره ترتّب الآثار على الماهية . و الماهية اذا أريد منها الأعمّ من الصحيح لا تكون عمودا للدّين و لا معراجا للمؤمن .
و استدلّوا للثاني بما يأتي :
1 - التّبادر : و قالوا إن المتبادر من لفظ الصلاة مثلا هو كلا القسمين .
2 - عدم صحة السلب : فلا يصح أن تقول عن الصلاة الفاسدة مثلا ليست بصلاة .
3 - صحة التقسيم الى الصحيحة و الفاسدة .
4 - قوله عليه السّلام : « بني الاسلام على خمس : الصلاة ، و الزكاة ، و الحجّ ، و الصوم ، و الولاية ، و لم يناد أحد بشيء . . .
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 64
مساهمون: على شيروانى
ص٦٤