تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
المبحث الثاني الصحيح و الاعمّ اختلف الأصوليون في أنّ أسماء العبادات هل هي موضوعة للصحيح أو الأعمّ و استدلّوا للأول بأشياء منها : 1 - التبادر : و هو سبق المعنى الى أذهان أهل المحاورات عن اطلاق اللفظ بلا قرينة ، لأنه علامة الحقيقة . و قالوا : إن المتبادر من لفظ الصلاة مثلا هو الصحيحة فحسب ، دون الفاسدة . 2 - صحة السلب عن الفاسدة : بأن تقول عنها مثلا ليست بصلاة . فان صحة سلب لفظ عن معنى يدلّ على أنّه ليس من معانيه الحقيقة . 3 - قوله عليه السّلام : « لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب » و نحوه مما ظاهره نفي الماهية . 4 - قوله عليه السّلام : « الصلاة عمود الدين و معراج المؤمن » و نحوه مما ظاهره ترتّب الآثار على الماهية . و الماهية اذا أريد منها الأعمّ من الصحيح لا تكون عمودا للدّين و لا معراجا للمؤمن . و استدلّوا للثاني بما يأتي : 1 - التّبادر : و قالوا إن المتبادر من لفظ الصلاة مثلا هو كلا القسمين . 2 - عدم صحة السلب : فلا يصح أن تقول عن الصلاة الفاسدة مثلا ليست بصلاة . 3 - صحة التقسيم الى الصحيحة و الفاسدة . 4 - قوله عليه السّلام : « بني الاسلام على خمس : الصلاة ، و الزكاة ، و الحجّ ، و الصوم ، و الولاية ، و لم يناد أحد بشيء . . .