تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
8 - قوله عليه السّلام : فيمن شكّ في الوضوء بعد ما فرغ : « هو حين يتوضّأ اذكر منه حين يشك » . 9 - صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون على وضوء ثم يشكّ على وضوء هو أم لا ؟ قال : « اذا ذكرها و هو في صلاته انصرف و أعادها ، و ان ذكر و قد فرغ من صلاته أجزأه ذلك » . 10 - قوله عليه السّلام : في الشك في الصلاة بعد خروج وقتها : « و ان كان بعد ما خرج وقتها فقد دخل حائل فلا اعادة » . هذه عمدة ما يستدلّ بها في المقام من الروايات . و أنت اذا تأملتها كلّها رأيتها تشير الى معنى واحد و هو « عدم الاعتداد بالشك في وجود الشيء او في وجود الشيء الصحيح بعد تجاوزه و الدخول في غيره » . فالشك في وجود الشيء يكون تجاوزه بتجاوز محله الشرعي ، و الشك في وجود الشيء الصحيح يكون تجاوزه بتجاوز الاتيان به ، و لهجة الرواية الأولى و الثانية اللتين هما مستندا قاعدة التجاوز هي لهجة ما دلّ من البواقي على قاعدة الفراغ ، و كما يشترط الدخول في الغير في القاعدة الأولى كذلك في الثانية ، كما دل عليه صدر الرواية الرابعة ، و ذيلها يقيّد بصدرها ، و كذلك دلت عليه السادسة بل و السابعة ، لأنّ قوله عليه السّلام « فذكرته تذكرا » يدل على مضي الصلاة و الطهور في زمن غير قصير . و معلوم انه لا بدّ حينئذ أن يدخل المكلّف في حال أخرى ، بل العاشرة فيها إشعار بذلك لقوله عليه السّلام : « دخل حائل » المشعر بأنّ حصول الحائل له أثر في عدم الاعادة و إن كان موردها الشك بعد خروج الوقت .
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 484 | على شيروانى / السيد علي نقي الحيدري الكاظمي / غرويان