تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
شك في الأذان و قد دخل في الاقامة ؟ قال : « يمضي » . قلت : رجل شك في الأذان و الاقامة و قد كبّر ؟ قال : « يمضي » . قلت : رجل شك في التكبيرة و قد قرء ؟ قال : « يمضي » . قلت : شكّ في القراءة و قد ركع ؟ قال : « يمضي » . قلت : شكّ في الركوع و قد سجد ؟ قال : « يمضي على صلاته » ثمّ قال : « يا زرارة اذا خرجت من شيء و دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء » . 2 - رواية اسماعيل بن جابر او صحيحته عنه عليه السّلام قال : « إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، و ان شكّ في السجود بعد ما قام فليمض ، كلّ شيء شكّ فيه و قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه » . 3 - موثقة ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « كلّ ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو » . 4 - موثقة ابن أبي يعفور : « اذا شككت في شيء من الوضوء و قد دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء ، إنما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه » . 5 - رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « كلّ ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض » . 6 - رواية زرارة عنه عليه السّلام : « فاذا قمت من الوضوء و فرغت منه و قد صرت في حال أخرى في الصلاة ، او في غيرها ، فشككت في بعض ما سمّى اللّه مما أوجب اللّه عليك فيه وضوءه لا شيء عليك فيه » . 7 - قوله عليه السّلام : « كلّ ما مضى من صلاتك و طهورك فذكرته تذكرا فامضه كما هو » .