تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
نعم ، لو احتمل انه تطهّر حال الغفلة قبل الصلاة جرت قاعدة الفراغ و صحّت صلاته ، لأنه مثل الفرع الأول ، لأنّ الحدث المستصحب كالمتيقن . 4 - كما يجري الاستصحاب في شيء معيّن كذلك قد يجري في كلي جامع بين أشياء و هو على أقسام : الاول : أن يتيقّن بوجود فرد من أفراد كلي ثم يشك في بقائه فيمكن أن يستصحب نفس الفرد و يمكن أن يستصحب الكليّ لذلك الفرد . مثلا ، لو تيقّن المكلف بحدث النوم و شكّ في الطهارة فيمكن استصحاب نفس حدث النوم له ، و يمكن استصحاب كليّ الحدث الأصغر له . الثانى : أن يتيقّن بوجود فرد مردّد بين مقطوع الزوال و بين غير مقطوعه ، فالظاهر ايضا جريان الاستصحاب في الكلي الجامع بين الفردين . مثل ما لو تيقّن بحدث النوم او الجنابة و قد توضّأ ، فان كان حدثه هو النوم فقد زال أثره بالوضوء ، و إن كان هو الجنابة فهو باق ، فيستصحب كلي الحدث فيلزمه الاغتسال ، بل هذا الاستصحاب جار حتى لو احتمل الغسل بحيث كانت الجنابة مشكوكة البقاء . الثالث : أن يتيقّن بوجود فرد و يعلم بزواله ايضا ، و لكن يحتمل وجود فرد آخر من جنسه مقارنا للفرد الأول او مقارنا لزواله ، او يحتمل وجود مرتبة أخرى من ذلك الفرد الأول بعد زوال المرتبة الأولى منه ،
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 462 | على شيروانى / السيد علي نقي الحيدري الكاظمي / غرويان