تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
ممّا ثبت بعلة تامة وجوده و بقاؤه ، و شكّ في حدوث علة مزيلة له ، اما اذا شكّ في قابلية بقائه او مقدارها كان من الشك في المقتضي و لا يجري فيه الاستصحاب . مثلا : لو تيقّن بنجاسة و شكّ في التطهير ، او زوجية و شكّ في الطلاق ، او ملكية و شكّ في الناقل ، او عدالة و شكّ في زوالها ، الى غير ذلك ، استصحب الحالة المتيقنة الأولى و عمل عليها و لم يعبأ بشكّه تعبدا ، لدلالة الصحيح و نظائره على ذلك ، سواء في ذلك الأحكام الوضعية الجزئية ، او الموضوعات التي تعلّق بها حكم شرعي ، فلو شكّ على هذا في مقدار زمان العقد المنقطع اقتصر على المتيقّن لأنه شكّ في المقتضي ، و لو شكّ في حياة زيد قبل تجاوزه العمر الطبيعي تستصحب حياته لأنه شك في المانع و المزيل لحياته ، و لكن ذلك فيما اذا تعلّق بحياته حكم شرعي ، كوكالة عنه مثلا ، او حرمة تزويج زوجته ، او توريث ماله ، و ان كان الظاهر أن جواز التزويج و التوريث مترتّبان على ثبوت موته ، فلا حاجة الى استصحاب حياته لاثبات حرمتهما ، بل لو لم يجر استصحاب حياته يحرم على زوجته التزويج بغيره حتى يثبت موته شرعا ، . . .