و بعضها محلّلة و هي الخالية منها ، و شكّ في فرد انه من القسم الحرام او الحلال فيحكم بالحلية حتى يعلم انه من القسم الحرام ، و لكن باتحاد المناط يحكم بتسرية الحكم بالحلية الى الجنس الذي له نوعان : نوع محرّم و نوع محلّل ، كالمائع الذي نوع منه خمر و نوع خلّ ، و شككنا في هذا الفرد انه من أي النوعين .
ثم أنّ في دلالة هذه الاخبار على الاباحة في الشّبهة الموضوعية الوجوبية كما ذكرها بعضهم نظرا لظهورها ، بل صراحتها في الشبهة التحريمية خاصة .
تنبيه إنّ الاتفاق الذي نقلناه على اجراء البراءة في الشبهة الوجوبية الموضوعية ينافي ظاهرا ما حكي عن جماعة ، بل نقلت الشّهرة عليه ، و هو أنّ الذي لا يعلم مقدار ما فاته من الصلوات بحيث تردّد بين الأقلّ و الأكثر يقضي حتى يعلم بالفراغ ، يعني يأتي بالأكثر .
و وجه المنافاة : هو أنّ الفرد الزائد على الأقلّ المتيقّن هو من الشّبهة الموضوعيّة الوجوبيّة التي اتّفقوا على اجراء البراءة فيها فلا يجب الاتيان به و لهم في توجيه ذلك كلام .
و الذي يختلج في ذهني في المقام أنّ الشك بين الأقلّ و الأكثر من الفوائت ، إن كان الفوت فيه لأجل نسيان . . .
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 354
مساهمون: على شيروانى
ص٣٥٤