و منها أخبار الاحتياط و هي :
8 - قوله عليه السّلام : في المحرم الذي أصاب صيدا و لم يدر ما الجزاء : « اذا أصبتم مثل هذا و لم تدروا فعليكم الاحتياط حتى تسألوا و تعلموا » .
9 - قوله عليه السّلام : « أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت » .
10 - قوله عليه السّلام : كما أرسله الشهيد : « لك أن تنظر الحزم و تأخذ الحائطة لدينك » .
11 - قولهم عليهم السّلام المرسل عنهم : « ليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل الاحتياط » الى غير ذلك من أخباره .
12 - قوله عليه السّلام : « إنّما الأمور ثلاثة ، أمر بيّن رشده فيتّبع ، و أمر بيّن غيّه فيجتنب ، و أمر مشكل يردّ حكمه الى اللّه و رسوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم . قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حلال بيّن و حرام بيّن و شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات و من أخذ بالشبهات وقع في المحرّمات و هلك من حيث لا يعلم » .
و الجواب عنها : أن أغلب هذه الأخبار - على ما في بعضها من ضعف و ارسال - موردها ما كان قبل الفحص عن الحكم و مع التمكّن من معرفة الحكم الواقعي و ذلك بالوصول الى نفس المعصوم عليه السّلام أو الطرق المنصوبة ، كما هو صريح أغلبها ، و في هذا المورد الأصوليون كالأخباريين . . .
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 338
مساهمون: على شيروانى
ص٣٣٨