و الجواب عنها : انه بعد ثبوت الدليل على البراءة لا يكون القول بها قولا به غير علم و لا منافيا للتّقوى و لا إلقاء الى التهلكة .
و اما السنة فهى : 1 - قوله عليه السّلام عند فقد المرجحات للرواية : « فاذا كان كذلك فارجه حتّى تلقى إمامك فانّ الوقوف عند الشّبهة خير من الاقتحام » .
2 - قوله عليه السّلام : « الوقوف عند الشّبهة خير من الاقتحام في الهلكة » .
3 - قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : « قفوا عند الشّبهة » الى أن قال : « فانّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة » .
4 - قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : « الأمور ثلاثة ، أمر بيّن لك رشده فاتّبعه ، و أمر بيّن لك غيّه فاجتنبه ، و أمر اختلف فيه فردّه الى اللّه عز و جل » .
5 - قوله عليه السّلام : « انه لا يسعكم فيما ينزل بكم ممّا لا تعلمون إلا الكفّ عنه و التثبّت و الرّدّ الى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه الى القصد » . . . الخ .
6 - قوله عليه السّلام : « اذا اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده و ردّوه الينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح اللّه لنا » .
7 - قوله عليه السّلام : في اختلاف الأحاديث عند فقد المرجحات : « و عليكم الكفّ و التثبّت و الوقوف و أنتم طالبون باحثون حتّى يأتيكم البيان من عندنا » الى غير ذلك من أخبار الوقوف عند الشبهة .
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 336
مساهمون: على شيروانى
ص٣٣٦